الالجاء بعد الايمان والتميز والعقل من الشروط سوى النية والوقت والطهارة الحدثية فلو ألجا إلى ايقاع الصلاة كلا أو بعضا في غير الوقت بطلت فرضا كانت أو نفلا مرتبا أو غير مرتب وما ورد من الرخصة في تقديم النفل محمول على إرادة البدلية والاسقاط جمعا أو يطرح عاشرها انه ينبغي المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها ولا سيما صلاة الصبح لتشهدها ملائكة الليل والنهار وكذا المغرب لمن لم يكن بينه وبين الأفق حاجب من جبال أو جدران عالية لا يسعه الصعود عليها فإنه ينتظر إلى اشتباك النجوم كما في الرواية حادي عشرها انه يكره التنفل لمن عليه فريضة حل وقتها من مؤداة غير النوافل الرواتب أو مقضية أصلية أو تحملية عن قرابة أو ضمان ان أجزناه وألحقنا عمل الإجارة المطلقة في العبادات بالديون أو إجارة مطلقة والا تبع (الشرط) فإنه بحكم المعاملات ثاني عشرها انه ينبغي تأخير النوافل مع جمع الصلاتين باذان واحد في جمع والجمعة وغيرهما ثالث عشرها ان قضاء نافلة الليل أفضل من تقديمها على الانتصاف حيث يجوز رابع عشرها استحباب تخفيف كل صلاة مع احتمال خوف فوتها مع ضعف الاحتمال والا وجب مع وجوبها خامس عشرها استحباب إعادة نافلة الفجر لو قدمها عليه ثم نام سادس عشرها استحباب تفريق صلاة الليل أربعا وأربعا وثلثا سابع عشرها قضاء ما فات من صلاة الليل بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس أو بعد العصر لأنهما من سر آل محمد صلى الله عليه وآله المخزون ثامن عشرها تعجيل قضاء ما فات نهارا أو بالليل وكذا ما فات ليلا ولو بالنهار والأفضل قضاء نوافل الليل بالليل ونوافل النهار بالنهار في الوقت الذي فاتت فيه إذا لم يبادر في القضاء تاسع عشرها انه إذا شك في الظهر بعد فعل العصر أو في إثناءه أو في المغرب بعد فعل العشاء أو في إثناءه لم يلتفت إلى الشك العشرون انه يستحب تأخير نافلة الليل إلى اخره وجعل الوتر بين الفجرين الحادي والعشرون ان من جلس بعد الصبح ولم يصل نافلة الليل يستحب له تخفيفها ثم صلاة الصبح ان خشى فوتها الثاني والعشرون ان الله تعالى كما جعل أزمنة وامكنة في الدنيا يتضاعف فيها الأرباح والفوايد كذلك جعل للآخرة أزمنة وامكنة يتضاعف فيها فوائد الآخرة فمن فاته وقت منها أو مكان نقصت فوائده ومن ادركها تضاعفت له الثالث والعشرون انه يستحب قضاء النوافل الرواتب وفعل المستندة إلى الأسباب في كل وقت واما المبتدئة الداخلة في عموم قولهم عليهم السلام الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وفي قولهم عليهم السلام الصلاة قربان كل تقي فتكره كراهة عبادة بمعنى ان الاتيان بها في غير هذه الأزمنة أفضل أو بمعنى انه لو تركها ناويا لتجنب بعض ما يترتب عليها أثيب والا فهي راجحة في حد ذاتها منها عند طلوع طرف من الشمس وبعده حتى تذهب حرتها ومنها عند غروبها حتى تذهب حمرتها أو بعده حتى تذهب صفرتها ومنها عند قيامها حتى تزول في غير يوم الجمعة وقيل من بعد طلوع الفجر إلى الزوال (مما وجد وقيل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال صح) ومنها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ومنها من العصر إلى غروبها الرابع والعشرون نافلة الجمعة عشرون ركعة والأحوط للمقصر ان لا يفعلها لاحتمال دخولها في حكم الرواتب وإن كان القول بعدم المنع لا يخلو من قوة ست عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست عند قيامها قبل الزوال وركعتان عند الزوال وفي بعض الروايات ركعتان اخريان بعد الزوال فتصير اثنتين وعشرين ركعة وفي بعض الأخبار ان الست الأول من الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وفي بعضها بعد طلوع الشمس وفي بعضها إذا كانت الشمس مثلها عند العصر وفي بعضها الاقتصار على ست عشر منها وتعيينها ست في صدر النهار وست في نصف النهار وأربع بعد الظهر ومنها ست قبل الزوال وركعتان عند الزوال وثمان بعد الفريضة وروى أن الجميع بعد الفريضة المراد الظهر أو العصر والعمل على الجميع مخيرا بينها غير بعيد الخامس والعشرون ان الأوقات متساوية في القضاء لفريضة أو نافلة ما لم تعارض واجبا ولا فورية فيه الا مع ظن الوفاة أو بلوغ حد يصدق فيه التهاون والتكاسل أو تكون مشروطة في استيجار على عبادة ويجب الترتيب في القضاء عن النفس مع العلم بكيفية الفوات ومع الجهل به والانحصار في عدد يمكن فيه العمل بالترتيب وهو لا يمكن الا في قليل من العدد لأنه متى بلغ العشر توقف على ما يزيد على عشرات الألوف ولا ترتيب في النيابة عن الأموات من دون فوات واما في القضاء عنهم فكذلك إما حيث يتعدد ويكون في الترتيب حرج وهذا جار في أكثر النيابات أو يكون النواب بحيث لا يعلمون حالهم في تقديم وتأخير فينبغي عدم التأمل إذ الفراغ لا يزيد على الأصل ثم الترتيب بين أعمالهم لا يستدعى موافقة ترتب المنوب عنهم واطلاقات النيابة تعم ما إذا كان بفريضة واحدة أو فرائض وهو مقتضى لعدم لزوم الترتيب على أن خطاب الترتيب متوجه إلى المنوب عنه وهو من الشرائط الا من المقدمات فيكون لكل حكم نفسه كما في اللباس والاستقبال والجهر والاخفات ونحوها والتطوع مرتب على الفريضة على القول به مع أنه لا يجرى على النواب وصيام التطوع لمن عليه صوم غير جائز ويجوز للنائب مع كونه على المنوب عنه فحال هذه المسألة كحال المديون إذا أوجب على نفسه ترتيب وفاء الديون فإنه ليس على المتبرع ان يرعى ذلك فلا باس بصلاة النواب دفعة ولا بائتمام بعضهم ببعض ولا يجوز للأوصياء والوكلاء اشتراط الترتيب على النواب لافضائه إلى التعطيل وبقاء الميت مؤاخذ أو لأنه معرض للخلف (ظاهرا المتلف) وفساد العمل غالبا ومن كان عليه مقضيات لا يعلم عددها فإن كانت عنه اتى منها بما يغلب معه في ظنه الوفاء وإن كانت لغيره اقتصر على المتيقن والأحوط فيهما ولا سيما في الأخير طلب اليقين ومن فاته شئ من الفرائض لا عن تقصير وجب على أكبر ولده القضاء عنه والأحوط الحاق الام بالأب والمقصر بغير المقصر وباقي الأولياء من الأرحام بالأولاد مع عدمهم ولو كان الولدان من بطن واحد قدم المؤخر في التوالد والأحوط المساواة والتوزيع ومن كان غير مكلف حين موت أبيه فلا شئ عليه والاحتياط في قيامه ويجوز للولي
(٢٢٤)