الصدور ظني الدلالة كالكتاب والمتواتر اللفظي الا لقوة في دلالة القسم الأول أو ضعف في القسم الثاني فلا يدخل تخصيص ولا تقييد في قطعي الإرادة لعقل أو سمع من اجماع محصل أو متواتر أو محفوف بالقرينة معنوية (معنونة) مع المتعلق بالآحاد ويجري في قطعي الصدور فقط دون الدلالة من كتاب أو خبر متواتر أو محفوف أو اجماع لفظية وفي قطعي الدلالة دون الإرادة - البحث الثامن والعشرون - في أن ما أريد به الإفادة والاستفادة من خطاب واقع على نحو المشافهة أو النقل أو واقع على نحو التحرير والكتابة صادر عن الحضرة القدسية أو السنة النبوية أو الامامية حاله كحال ما جرى في الطريقة اللغوية والعرفية يبنى على ما يفهم على وجه العلمية أو الظنية كما جرت عليه السيرة مدى الزمان من مبدء الخلق إلى هذا الان من بناء الخطابات شرعيات وغير شرعيات من الوصايا والسجلات وساير الكلمات على مطلق الفهم ولا فرق في الظنون بين ما يحمل (يحصل) من قرينة داخلية أو خارجية كالترجيحات بين المتجانسات من أقسام الحقايق والمجازات أو المختلفات كما بين الحقيقة والمجاز أو بينه وبين التخصيص أو بين أحدهما وبين الاضمار وهكذا وتفسير ألفاظ الكتاب والروايات ولو من بعض المفسرين أو الاخبار ولو من غير المعتبرين وفهم الروايات لما رووا وربما بنى على ذلك حجية المضمرات والمرسلات والمقطوعات والموقوفات وإن كان علو المرتبة في الثلاث الأول مقويا بعكس الأخير وتميز المشتركات في الرجال واما وضع الألفاظ فمن قبيل الاحكام فينبغي ان يجري فيه ما جرى فيها على التفصيل المذكور في محله لكن قضت السيرة والاجماع بالاكتفاء بنقل واحد من المعتمدين من الموالفين أو من المخالفين ولا فرق في استناد الفهم إلى منطوق مدلول عليه أولا وبالذات أو مفهوم مدلول عليه ثانيا وبالعرض والمفاهيم كثيرة كما يظهر من أحوال المخاطبات في جميع اللغات والعمل فيها غالبا على الثمانية المتقدمة - الأول - مفهوم الشرط بأي صيغة اتى به مما يدخل في المفهوم والمفهوم ارتفاع المشروط بارتفاعه فان خلى عن التقييد دل على ارتفاعه من أصله وان دخل فيه التقييد بزمان أو مكان أو وضع أو صفة أو ايجاب أو ندب دل على ارتفاع القيد ما لم يكن خفي الدلالة كالفور والاستمرار في المضارع والدوام والتأكيد في الجملة الاسمية ونحو ذلك ما لم يصرح فيه بالذكر وإذا دخل قيد المجموعية اغنى ارتفاع واحد دون الجمعية الا إذا فهم منها ارادتها - الثاني - مفهوم البداية فإذا اتى بصيغة تفيدها مفهوما دلت بالمفهوم على خروج ما قبلها والظاهر دخولها في نفسها من غير فرق بين المجانس وغيره والمتصل وغيره والمتميز وغيره وان وجب ادخال الحد من باب المقدمة - الثالث - مفهوم الغاية فإذا اتى بصيغة تفيدها على نحو المفهوم دلت على خروج ما بعد الغاية والأقوى دلالتها على خروج الغاية مع التجانس وعدمه والانفصال وعدمه ومحسوسية المفصل وعدمها - الرابع - مفهوم الحصر في مثل انما جاء زيد دون ما جاء الا زيد فإنه من المنطوق فمتى اتى بصيغة تفيده مفهوما دلت على الانحصار في المذكور وعدم تعلق الحكم بما عداه - الخامس - مفهوم الأولوية وجعله من المنطوق بعيد فمتى علق حكما على شئ وظهرت أولوية غيره ظهورا تاما فهم من اللفظ وما لم يظهر فيه يحكم له بالحكم مع حصول القطع بل مطلق الظن القوي على الأقوى وليس من المفهوم كالمستفاد من تنقيح المناط - السادس - مفهوم العلة مما يدعى مفهوما كالمستفاد من الأدوات أو ما يظهر من بعض الصفات - السابع - مفهوم التلازم مما يدخل في المفهوم كقوله ان أفطرت قصرت وان قصرت أفطرت - الثامن - مفهوم الاقتضاء كايجاب المقدمة والنهي عن الضد العام وجميع ما مر من الأقسام إذا صرح فيه بالمضاف إليه عاد منطوقا - التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر - مفهوم الصفة والعدد زيادة ونقصا والزيادة والنقصان في اي محل كان وكشف الحال انها حكمها الاختلاف باختلاف المواضع فمتى وقعت جوابا عن المطلق أفادت المفهوم نفي الحكم عند انتفاء الصفة ونفي زيادة العدد ونفي النقصان ونفي الزيادة وان وقعت جوابا عن المقيد لم يفد ذلك وان أطلقت وظهرت حكمه للتعيين سوى التخصيص فلا دلالة وان لم تظهر أفادت وعلى كل حال فالمدار على حصول الفهم بحيث يعد فهما في العرف والاجماع والسيرة واحتجاجات السلف قاضية بحجيتها مع القيد المذكور - الثالث عشر - مفهوم اللقب وهو ضعيف والا دل الاخبار بالنبوة أو الإمامة أو الانزال من الله عند واحد من الأنبياء (ع) أو الأئمة أو كتب الله مثلا على فساد العقيدة والفرق بين تخصيصه وتخصيص ما تقدم ان الظاهر من الحكمة فيما تقدم هو التخصيص حتى يعلم خلافه بخلافه - الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون - مفهوم ترتيب الذكر في القران أو مطلقا على ترتيب الحكم ومفهوم ترك البيان في موضع البيان كالجمع بين الفاطميتين ومفهوم التعريض كرب راغب فيك أو اني راغب في امرأة جميله تشابهك في الجمال ومفهوم الاعراض كما إذا عد قوما فاعرض عن ذكر أعظمهم قدرا ومفهوم الجمع كمفهوم الندب أو الكراهة مثلا عند تعارض الأدلة ومفهوم تغير الأسلوب في الدلالة على تبدل الحكم ومفهوم النكات البيانية والبديعية ويتبعها التقييد والتلويح والإشارة والتلميح وتتبع الموارد والسكوت والمكان والزمان والجهة والوضع والحال والتميز ونحوها وربما رجعت إلى الأدلة والمعيار في الجميع على حصول الفهم المعتبر عند أرباب النظر وعليك بإفادة الفكر في هذا المقام فإنه من مزال الاقدام وتفصيل الحال ان المعاني المستفادة قد تكون مفهومة مرادة مستعملا فيها وقد تكون خالية من الفهم والاستعمال كالتأكيد من الزيادة وضمير الفصل ونحوهما
(٣١)