نحو ما مر وكتب الاخبار وكتب فقه الامامية و الزيارات والدعوات وما انفصل منها مع ملاحظة أصله لشفاء أو مدخلية في عبادة كتربة سيد الشهداء وثوب الكعبة أو آلات الضرائح المقدسة يبقى على احترامه واما مع الاضمحلال وعدم ملاحظة الاحترام فلا ولا يجب على الأنبياء والأئمة ازالتها عن أبدانهم ولا على بعضهم الإزالة عن بعض ولا على الناس مع حياتهم ويجب مع الموت والإصابة مع عدم السراية لا باس بها الا في كبار المحترمات والأحوط التجنب في الجميع ويستحب اجراء ما في المحترمات العظام في المحترمات الباقية ولدخول المساجد والروضات المقدسة (كذا في بعض نسخ الأصل مع استلزام التلويث و لتطهيرها ولمس القران و الأسماء المحترمة وبعض الأجسام المعظمة وتطهيرها وفي اجزاء ذلك في أجساد المعصومين فلا يصلح المس الا من المتطهرين وجه قريب إن كانت الإزالة منهم أو عنهم غير واجبة وتطهير التربة الحسينية وثياب الكعبة والصناديق المعظمة ونحوها ويقوى جزى الحكم في مثل هذا المحال مع الإصابة فلا تلويث وهي مستحبة الخ) وهي مستحبة بحسب الذات كما يفهم من الروايات ولفعل المستحبات المشروطة بها من الغايات ما لم تلزم لبعض الملزمات في الملتزمات ولا تجب لصلاة جنازة وسجود شكر وتلاوة وان استحب لها ولا فرق في غير الدم بين قليلها وكثيرها وان ترشش على الثوب مثل رؤوس الإبر منها أو ترشش من البول عند الاستنجاء وتجب ازالتها عن أواني الأكل والشرب والتطهير إذا وجبت وتوقفت على مباشرتها لهما مع لزوم السراية وتستحب لاستحبابها وكذا تستحب لدخول المساجد والمواضع المحترمة ولمس المحترمات ولتطهير المحترمات إذا لم تبلغ في الاحترام إلى حد الايجاب ويجوز ان يختص بالتطهير طرف من المتنجس دون طرف ولو مع الاتصال ولا تجب ازالتها الا بعد ثبوتها بطريق علمي أو ما يقوم مقامه من الظن الشرعي كشهادة العدلين واخبار صاحب اليد وفي قبول خبر العدل احتمال قوي ولو شك في حصول أسباب العفو من جهة الذات أو المقدار أو اللباس أو المصاب أو لا لبسه أو كونه من ذي الغسل الواحد لزم الاخذ بالاحتياط ويعفى عن النجاسات بالنسبة إلى العبادات وما يتبعها دون المحترمات في مواضع منها ما كان من خصوص الدم مما عدى الدماء الثلاثة ودم نجس العين وغير مأكول اللحم وفي النجس من الحيوان يجيئ المنع من وجهين ولو كان من كافر فأسلم قبل انفصاله تعلق به العفو وعدى ما اصابته نجاسة منه أو متنجس به مع الزيادة على المقدار على اشكال ما نقص عن الدرهم البغلي بتشديد اللام وفتح الغين والباء نسبة إلى بغلة قرية بالجامعين أو بفتح الباء واسكان الغين نسبة إلى رأس البغل لشبهه به أو إلى بغل قرية ببابل متصلة بالجامعين أو إلى عامله المسمى بذلك وهو عبارة عن المضروب من ثمانية دوانيق المقابل للطبري المضروب من أربعة دوانيق والإسلامي الذي هو نصف مجموعهما عبارة عن ستة وقدر بأخمص الراحة اي المنخفض منها ولعله الأقوى وبسعة العقد الاعلى من الابهام وبسعة العقد الاعلى من الوسطى أو السبابة ويعتبر فيها مستوى الخلقة وبدينار وبالدرهم المساوي لدرهم و ثلث ويلزم الاخذ بالمتيقن في باب العفو والقول بوجوب الاخذ بالأقل لأنه المتيقن لا يخلو من وجه ومعرفته مجتمعا بالتقدير حدسا أو مسحا ومتفرقا في البدن أو في الثوب أو فيهما أو بين الثياب بالقرض مجتمعا ومع الجهل بالمقدار يحكم بالعفو ولا يجب الاستخبار على اشكال في المقامين ولو نش الدم من ثوب غير متجاوز العادة في الثحن قدر بأوسع الوجهين دون الأخر والمتجاوز يقدر من الوجهين في أقرب الوجهين ومع الانفصال لا شك في اعتبارهما ولو بلغ المقدار وخيط بعض ببعض طبقا على طبق بحيث صارا واحدا فنقص حكم بنقصانه ولو قصر فتمطى أو فصل الدم فوصل الحد حكم بتمامه ويجرى العفو فيه وفيما خالطه من الرطوبات عن قيح أو عرق أو نحوهما مع الاحتساب من المقدار بخلاف (ما يصيبه من خارج فإنه كالمتنجس به في في عدم تمشية الخ) ما تنجس به مع الانفصال فإنه كغيره من النجاسات في عدم تمشية حكم العفو إليه على الأقوى ولو اشتبه بغير المعفو عنه حكم بعدم العفو كالمشتبه بالمقدار ولا فرق في اعتبار المقدار بين الثياب والبدن والخارج قبل الصلاة وفي أثنائها كالرعاف ونحوه ولو شك في شئ من الدم أو المني أو البول أو الغائط انه من ذي النفس أو لا بنى على الطهارة ولو انتشر بعد الدخول في الصلاة دخل في الكثير ولو قل فيها بسقوط قطعة من المصاب مثلا ولم يعلم بالكثرة الا بعد القلة جرى فيه حكم القليل ولو أسلم الكافر أو كفر بعد خروجه اعتبر حال خروجه ويحتمل اعتبار الصفة المقارن لوجوده وإذا كان الدم كثيرا وأمكن تطهير بعضه ليعود إلى العفو وجب والأقوى الحكم بالتنجيس على فضلات الأنبياء والأوصياء فيكون حالهم كحال الرعية في تمشية الاحكام فيها ولو كان مع الدم خليط من نجاسة أخرى أو متنجس من غيره أو منه بعد الانفصال لم يتمش العفو على الأقوى ولو أصابت الدم نجاسته من غير جنسه أو مما لا يعفى عنه من جنسه فزالت بقى العفو وان بقيت عليه أو أصابت المحل زال ولو تقاطر من الدم قطرات لا تبلغ واحدة منها المقدار مع بلوغ المجموع ذلك وغسل كل واحدة قبل حصول الأخرى استمر حكم العفو والمتنجس به بعد زوال عينه بحكمه وإذا عاد الجرم وأنطبق عليه عادا واحدا كالأعيان المتطابقة منه ومنها دم الجروح والقروح المستدمية (المستديمة) الخروج من ظاهر البدن في العبادات لا المحترمات قلت أو كثرت في محالها أو لا صغر جرحها كتفطير القدمين والفصد والحجامة أو لا خرج مع الدم غيره من الرطوبات أو لا أمكن التحرز منه أو لا انقطع دمه مع عدم الامن منه أو مع خشية الضرر أو لا من طاهر العين حال خروجها أو لا بل استلم بعده في البدن أو الثياب أمكن غسلها أو نزعها أو تبديلها أو تخفيفها حتى تنقص عن الدرهم أو لا حصلت له فترات تسع الصلاة ونحوها أو لا أمكن التحفظ منه بعصابة أو حفيظة أو لا اصابته نجاسة خارجية لم تتجاوز مقداره على اشكال أو لا جرح بسلاح متنجس أو لا أمكن علاجه بدواء بطبيب أو بدونه واهمل أو لا برء الجرح في أثناء الصلاة مثلا أو لا جرح نفسه بيده عاصيا أو معذورا
(١٧٥)