تعمد السبب أو لا قبل المرض أو بعده قبل الوقت أو بعده أو على ماله أو مال محترم لغيره ضار بالحال أو عرضه أو عرض محترم لغيره من لص أو عدو أو غيرهما ومن أذية معتد بها أو غيرها والخوف من غير سبب معتبر عند العقلاء وانما سببه الجبن من الخوف المتعلق به الحكم ان لم يتيسر علاجه ولو أمكن ذبح الحيوان المحترم القابل للتذكية لم يجب ولصاحبه الخيار في ذلك أن لم يترتب عليه ضياع مال يجب حفظه وكذا له الخيار فيما يتوقف عليه حفظ ماله أو مال غيره حيث لا يكون ضارا ولو استعمل الماء في موضع حرمة استعماله في عبادة بطلت ولو عصى الله فقتل نفسا محترمة أو شرب ماء مغصوبا فارتفع خوف الهلاك عنه عصى وصحت طهارته ومنها خوف البرودة المهلكة أو الباعث على حدوث مرض أو دوامه مع تعسر الحمام والنار لتسخين الماء أو الهواء الا ببذل ما يضر بحاله ومنها خوف ضيق الوقت عن أداء الفريضة تامة ولا يلزم مجرد الركعة مع استعمال الماء ولو انكشف عدم الضيق أو عدم سبب الخوف صح ما فعل والمتعذر أو المتعسر عليه التيمم من الماء بعد وجود مقدار منه بحكم فاقد أصل الماء فيجب عليه السعي في تحصيله (كما يجب عليه السعي في تحصيله) ولو توقف دفع العدو المانع على قتله من دون خوف على النفس ولم يكن محترما قتل وإن كان محترما وكان الماء مملوكا تخير بين قتله دفاعا والتيمم مع احتمال (كذا الوجهين الأخيرين وإن كان مباحا الخ) وجوب القتل معينا و حرمته وإن كان مباحا ودعاه إلى استعماله إرادة التطهير من الحدث أو من الخبث في غير محل العفو فالأقرب وجوب التيمم حينئذ ويجب تحصيل السلاح للدفع المشروع الواجب على نحو وجوب تحصيل الماء والآلات من غير فرق الثالث الترتيب وهو من الشرائط الوجودية دون العلمية في بدل الوضوء بتقديم الضرب ثم مسح الوجه ثم مسح اليد اليمنى ثم مسح اليد اليسرى وفي بدل الغسل تقديم الضرب ثم مسح الوجه ثم الضرب لمسح اليدين ثم مسح اليد اليمنى ثم مسح اليد اليسرى فلا تصح في الأول الا صورة من أربع وعشرين صورة وفي الثاني لا تصح الا صورة من مائة وعشرين ولو أخل بالترتيب بترك فعل أو بعضه عمدا عاد على المتروك ثم أعاد ما بعده مع عدم الاخلال بشرط الموالاة وكثير الشك لا يعتبر بشكه فيما مضى من فعل أو بعضه ومستقيمه إذا شك في فعل أو بعضه وقد دخل في جزء اخر لا يعتبر شكه فيما هو بدل من الغسل وفي بدل الوضوء وجهان أقواهما عدم الاعتبار ولو عكس الترتيب عامدا فان ادخله في مبدء النية بطل والأصح على الأصح ما تقدم دون ما تأخر ان لم يفت الشرط والجاهل بالحكم حكمه كحكمه ولو كان عن نسيان صح المؤخر عن تقديم وأعاد المقدم عن تأخير وترك جزء ما من المقدم وإن كان يسيرا والاخذ بما بعده مخل بالترتيب الا في بعض ابعاض الكف فيما تعدى الحدود من الممسوحات في وجه قوي وما بين خيوط الجبيرة أو طيات العصائب في تيمم الجبائر لا يجب استيعابه ولو عكس الترتيب فقطع المقدم فصار المؤخر الممسوح في محل المقدم الذي قطع بعد المسح أعاد على المؤخر رابعها الابتداء بالأعلى وهو شرط وجودي لا علمي في مسح الجبهة والكفين فيما حكم على مبدله في مغسولاته به كالوضوء أو لا كالغسل من غير فرق بين قصد بدلية الترتيب أو الارتماس والظاهر أن قصد التعيين فيه لاغ والظاهر اعتبار الاعلى بالنسبة إلى جميع اجزاء سطح الجبهة لا ما كان علوه بالنسبة إلى خط منها ولو كشط جلد من الأعلى فتدلى ففي وجوب رده أو الاكتفاء بمحله وجهان أقواهما الثاني ولو تعذر أو تعسر مسح المحل احتمل وجوب الرد إليه والمسح عليه والحاقه بحكم الجروح والجبائر والثاني أقوى ويجب الاخذ من الحدود لتحصيل يقين الإحاطة بالمحدود خامسها المباشرة بكفيه وهو شرط وجودي في حق المختار فلا يجزي بكفي غيره وأن يكون بفعله فلا يجوز بفعل النائب وإن كان بكفي المنوب عنه حتى لو جاء بأقل جزء من غير مباشرة بطل التيمم الا ان يعود على فاقد المباشرة حيث يكون في الأثناء ثم على ما بعده حيث لا يكون داخلا في أصل النية ولا مستلزما للاخلال ببعض الشروط الشرعية ولو باشر في تيممه ثم نساه فجاء باخر من غير مباشرة أو بالعكس أجزء الصحيح منهما سادسها الموالاة وهي من الشرائط الوجودية فيما هو بدل عما فيه الموالاة كالوضوء أو لا كالغسل بمعنى ان لا يكون فيه فاصلة زائدة على المتعارف بين الأعمال لا بملاحظة مرور زمان يقتضي جفافا ينافي موالات الوضوء لو كان وضوء فيتوجه حينئذ الفرق بين بدله وبدل الغسل لأن الظاهر من الامر بالمركبات الصرفة أو الشبيهة بذات الجزئيات كثلاثة أيام في نذر الصيام أو غيره من الأعمال المتابعة الا ما قام الدليل على خلافه وهذه الأحكام باقسامها الأربعة مما مرجعها إلى مسألة الشك في شروط العبادة والى مسألة الناسي ويعلم ثالثها من الكتاب والسنة وربما حصل أولها من كتاب الله وثانيها من النظر فيما قررناه سابعها عدم الحاجب بين بشرة الضارب والمضروب وهو شرط وجودي في حق المختار والماسح والممسوح فيجب رفع الحواجب كالخواتم والأوساخ المتكاثفة ونحوها ولا يجب طلب ما تحت الشعر النابت في الجبهة أو ظهر الكفين بل يجتزي بمسحه عن مسحه وفي المسترسل من شعر المفصل أو ما فوقه بيسير يجتزي بمسحه الحكم وما بين الأظفار فضلا عما تحتها وبين سطح الأنامل لا يجب البحث عنه ولا يلزم بقاء الممسوح على حاله إلى التمام أو تمام العضو بل لو مسح جزء صغيرا فحجب أو مسح ظاهر الشعر فحلق أو مسح حاجبا مأمورا بمسحه كجبيرة أو شداد فأزيل ولم يختل شرط بعدها صح وفي لزوم استبطان شعر الحاجبين أو الأغم مثلا وعدمه وجوه ثلثة اللزوم مطلقا والعدم كذلك التفصيل بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل والأوسط أوسط والمدار على ما يسمى حاجبا عرفا فالاجزاء الملحقة بالألوان كالدسومة وما تعلق من اجزاء ترابية أو كحلية ولم يتكاثف يجرى عليه حكم
(١٦٦)