طهرا معا وإذا أشرقت على جسم حيوان فجففته طهره الزوال الثالث من المطهرات بعض الأرض الذي يصح اطلاق الأرض عليه من دون إضافة الطاهر الخالي عن رطوبة سارية متصلا أو منفصلا ماسحا أو ممسوحا أو متماسحين أو مباشرا خاليا عن الصفتين حراما أو مباحا من تراب أو رمل أو نورة أو طين مفخور أو حجر أو مدر أو حصى أو غيرها مما لم يكن له خاصية تخرجه عن الاسم كذهب أو فضة أو غيرهما من الجواهر المنطبعة وكقير وكبريت وفيروزج وعقيق ومرجان ولؤلؤ وغيرها من غيرها لباطن القدم أو الخف أو النعل ونحوهما مما يلبس بالقدم كالقبقاب أو خشبة الأقطع أو ركبتي المقعد أو كفله أو كفيه أو نحوها ويتبعها الحواشي القريبة وإن كانت من الظاهر وفي الحاق أسفل الرمح والعكاز والعرادة ونعلي الدابة ونحوها وجه قوي ويكفى مجرد الإصابة مع الخلو عن العين وتلزم المباشرة المزيلة للعين مع وجودها ولا يعتبر زوال الأثر وإن كان الأحوط ذلك ولو وطى بعين النجاسة ما يقتضى هتك حرمة الاسلام طهر بذلك النعل دون القدم ولو تاب حيث تقبل توبته أجزء ذلك التطهير على اشكال وان لم يبلغ حد التكفير عصى وطهر ومع الجهل بالموضوع أو عدم التكليف أو النسيان تترتب الطهارة بلا عصيان والمكلفون وغيرهم سواء ولا يعتبر في ذلك قصد بل المدار على مجرد الحصول وإذا فقد الماء وضاقت الغاية المشروطة بالطهارة وجب المشي ونحوه مما يبعث على التطهير ومع التعذر يجب الشراء أو الاستيجار بما لا يضر بالحال ولا يشترط الاغراق في المس ولا يكفي الخفيف بل يعتبر التوسط ولو حصل الاشتباه في القابلية للشك في الأرضية دون الشك في الطهارة لم يحكم بالتطهير وباطن طبقات النعل مع سراية رطوبة النجاسة وزوال عينها يتبع الظاهر في الطهارة ومع بقاء الرطوبة في الأعماق يقوى بقائها على النجاسة لكن لا يجب البحث عنه ولو اخذ حجرا أو مدرا ونحوهما اكتفى بالمس مرة أو المسح مع عدم وجود العين ومع وجودها كذلك ان زالت بذلك والا كرر حتى تزول وجميع ما بين الأصابع مما لم يتصل بالأرض يفتقر إلى الماء ولا تكرار في مسح ما يجب التكرار في غسله الرابع من المطهرات الاستحالة وتختص من بينها بتطهير جميع أعيان النجاسات والمتنجسات مايعات وجامدات وهي في الحقيقة غير مطهرة وانما هي للحقيقة مغيرة فهي مطهرة للنجس كما هي منجسة للطاهر إذا استحالا إلى ضديهما وهو قسمان أحدهما ما استحال بنفسه من غير محيل ولا عمل نجسا أو متنجسا اصابته نجاسة من خارج دخلت معه في الاستحالة أو لا كالعذرة تكون في المزارع أو غيرها ترابا والنجاسات المنتنة دودا أو غيره من طاهر العين والعلقة النجسة تكون حيوانا طاهر العين والعلق المتنجس أو الماء أو العذرة النجسة تكون في طاهر العين حلال اللحم روثا أو بولا أو تكون في طاهر العين لبنا أو عرقا والخمر يكون بنفسه خلا والميتة النجسة ترابا أو دودا إلى غير ذلك وليس منه انقلاب الماء ثلجا أو ملحا أو بالعكس لان ذلك انجماد لا انقلاب وكلما اتصل به حين النجاسة فصادف حين التطهير يطهر تبعا لطهارته القسم الثاني ما استحال بواسطة وهو أقسام أحدها ما استحال بعمل مجرد عن الإصابة بتحريك قوي أو بمعالجة بآلات كان يستحيل الخمر بذلك خلا والظاهر طهارة الآلات المقارن استعمالها حال التطهير وكذا جميع ما اصابه الخمر حال الاستحالة ثانيها ما استحال بالإضافة كما إذا امتزج مع الخمر خل فقلبه إليه وصار خلا ولو انقلب شئ منه وبقى الباقي لم يحكم بالطهارة ويحتمل الفرق بين الاعلى والأسفل وبين المسامت فيحكم بطهارة الأخير منعا للسراية والأول أوفق بالقواعد والمستهلك من الخمر في الخل يقضى بنجاسته كما أن كل مستهلك من النجاسات كذلك ولو انقلب الخل خمرا ثم تخلل طهر ولو شك في الانقلاب بقى على نجاسته وكلما أصيب حال الانقلاب يطهر تبعا وما سبقت اصابته من أعلى الآنية كذلك ولو كان المحيل متنجسا بغير نجاسة المحال فان استحال إلى المحال أو لا ثم رجع هو والمحال إلى ما استحال عنه طهر وان أحال ولم يستحل بقى على نجاسته ولو تخمر ما في بطن العنب ثم تخلل تعلق به الحكمان وليس منه المتكون بالعمل طحينا أو جريشا أو عجينا لأنه تفريق الأجزاء أو جمعها لا من الاستحالة ثالثها ما استحال بتأثير مؤثر وله افراد كثيرة منها تأثير النار بجعل أعيان النجاسات أو المتنجسات من حطب وغيره رمادا ويقوى الحاق الأرض بذلك أو دخانا أو جعل الماء المتنجس أو مايعات النجاسات أو المتنجسات بخارا مع عدم تصاعد الماء لقوة الحرارة واما جعل العجين خبزا والحبوب طبيخا و السكر حلواء والعسل مع الخل سكنجبينا والعصير دبسا والطين خزفا والمطبوخ من الرمل جصا ونحو ذلك فهو من تغيير الصورة لا قلب الحقيقة وفي جعل الحطب فحما اشكال والأقوى فيه عدم الاستحالة إما جعل الفحم بارودا فليس منها قطعا وكلما تغير اسمه لتفريق اجزاء أو جمع أو حدوث أوصاف أو زوالها فليس من الاستحالة ومنها تأثير الملح كما إذا وقع كلب أو خنزير أو كافر أو ميتة نجسة أو غيرها من النجاسات أو المتنجسات فانقلبت ملحا ومنها تأثير الثلج بإحالة ما يقع فيه ثلجا ونحو ذلك والمدار على تبدل الحقيقة ودخولها في حقيقة أخرى فينتسخ حكم الأولى وترجع إلى حكم الثانية فلو تبدل الطاهر العين المطهر إلى طاهر مطهر كانقلاب بعض بعض الأجسام إلى الماء أو إلى التراب انقلب حكمه فيطهر أسفل النعل والقدم واناء الولوغ وبالعكس بالعكس وإذا انقلبت نجاسته إلى أخرى وفي إحداهما لزوم العصر أو التعدد أو العفو دون الأخرى أو الأشدية أو الأضعفية أو الانتساب إلى المأكول أو طاهر العين دون الأخرى انتسخ حكم الأولى بحكم الثانية الخامس مطلق اخراج قدر معين من ماء البئر حيث نقول بتنجيسها بغير المغير وسيجئ الكلام فيها مفصلا بحول الله تعالى
(١٨١)