كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ١٧٣
الكافر بالذات وهو الكافر بالله تعالى أو نبيه أو المعاد شاكا لم يعذر لبعد الدار أو لكونه في محل النظر (الذي فيه التردد مغتفرا ومنكرا الخ) خاليا عن الاستقرار ويمكن ان يجرى عليهما حكم الكفار في غير المؤاخذة كالتعذيب بالنار أو منكرا بالقلب واللسان مع اثبات الغير كالغلاة واتباع مسيلمة أو لا أو جاحدا بلسانه معترفا بجنانه كفرعون أو منافقا بعكسه أو معاندا مقرا بهما معا وقد خلع ربقة العبودية من عنقه كإبليس أو غير مقر بالمعاد الجسماني ولا بخلقه أو مشركا فالأصلين الأولين لبعد تصويره في ثالثهما أو هاتكا لحرمة الاسلام ويلحق به الساب للنبي صلى الله عليه وآله أو الزهراء أو أحد الأئمة (ع) (أو كافرا بنعمة المفضل على الأنام الخ) أو جاحدا لنعمة الملك العلام أو نافيا لبعض الصفات أو مثبتا لها مع المنافاة لأمر الربوبية وفي هذا القسم يحكم بالكفر ولا يقبل العذر ولا تقبل منه التوبة ويجرى فيه حكم الارتداد الفطري القسم الثاني ما يترتب عليه الكفر بطريق الاستلزام (كذا في بعض نسح الأصل كالمنكر لضروري الدين من أصل أو فرع من دون سبق شبهة لرجوعه إلى انكار أصول الدين من الغلات المثبتين للربوبية لبعض المخلوقين من الأنبياء أو الأوصياء أو غيرهم والمجسمين والمشبهين وأهل الجبر والتفويض الخ) كانكار بعض الضروريات الاسلامية والمتواترات عن سيد البرية كالقول بالجبر والتفويض والارجاء والوعد والوعيد وقدم العالم وقدم المجردات والتجسيم والتشبيه بالحقيقة والحلول والاتحاد ووحدة الوجود أو الموجود أو الاتحاد أو ثبوت الزمان والمكان أو الكلام النفسي أو قدم القران (كذا في بعض نسخ الأصل واسناد فعل القبيح إلى الله ونسبة فعل الظلم إليه و الفرق بين الحقيقة والطريقة وانكار بعض الصفات الثبوتية أو السلبية ونحوها إذا أريد معانيها على الحقيقة من غير تصرف فيها وكل مسبوق بالشبهة مع العذر فأنكر والمتردد في مقام النظر في أمر أصول الدين يجري عليه احكام النجاسة وإن كان معذورا في الآخرة وغير المعذور يحكم عليه بالكفر الأصلي في مقامه والارتدادي في مقامه و ما كان من القسم الثاني وهو ما تضمن انكار الضرورة فقط فغير المشبه الخالي عن العذر كافر اصلى أو مرتد ومن كان معذورا للشبهة لا يحكم عليه بالكفر بقسميه وغير المعذور منه كاكثر المتصوفة يحكم عليهم بالتعزير والتغريب لئلا يفسدوا العباد والبلاد ولا يحكم عليهم بالارتداد فتقبل توبتهم وقريب منهم كثير من جهال الأصوليين والأخباريين المفسدين للدين لتعاطيهم مناصب أكبر الفقهاء والمحدثين ولا فرق بين الملي وغيره الخ) أو الرؤية البصرية في الدنيا أو الآخرة أو ان الافعال بأسرها مخلوقة لله أو صدور الظلم منه أو انكار الإمامة المستلزمة لانكار النبوة أو البغض لبعض الأئمة مع التدين به وعدمه مع التظاهر وعدمه ونحوها وهذه ان صرح فيها باللوازم أو اعتقدها كفر وجرى عليه حكم الارتداد الفطري والا فان يكن عن شبهة عرضت له واحتمل صدقه في دعواها استتيب وقبلت توبته ولا يجرى عليه حكم الارتداد الفطري وان امتنع عزر ثلث مرات وقتل في الرابعة وان لم يمكن ذلك وترتبت على وجوده فتنة العباد وبعثهم على فساد الاعتقاد اخرج من البلاد ونادى المنادي بالبرائة منه على رؤوس الاشهاد ويجرى نحو ذلك في حق المبدعين في فروع الدين المدعين للاستقلال الباعثين على اضلال الجهال العاملين بظاهر الروايات من دون خبرة بالمقدمات أو المتوجهين للمحاكمات بمجرد الرجوع إلى فتاوى الأموات ولا فرق بين الملي وغيره والحربي وغيره والأصلي والتبعي كأطفال الكفار والمجانين من دون ان يكون أحد الأبوين أو الجدين القريبين مسلما (كذا في بعض نسخ الأصل وبشرط ان لا يكونا منفردين عن الأبوين في يد سابي مسلم موافق أو مخالف ومن فسدت عقيدته الخ) وكالمسبى في يد المسلم مع عدم مصاحبة أحد أبويه أو جديه سواء كان السابي مع اسلامه مؤمنا أو لا ومن فسدت عقيدته من المسلمين ولم يخرج عن الاسلام ببعض الأسباب المذكورة مسلم في الدنيا كافر في الآخرة والظاهر أن حلول الموت به يلحقه بحكم الآخرة فلا يجرى عليه احكام المسلمين فيما بعد الموت وبدن الكافر وما اشتمل عليه مما لا تحله الحياة من شعر أو ظفر أو عظم أو تحله الحياة محكوم بنجاسته ومن تجدد اسلامه أو كفره فالمنفصل منه يتبع حال؟؟؟؟ القطعة المبانة منه كذلك والمتصل ولو بواصل ضعيف يدور حكمه مدار ما اتصل به ولو اعتقد الاسلام ولم يقر بلسانه دخل في حكمه وعلى القول بأنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار لم يدخل فيه حتى يقر وولد الزنا من الطرفين بين مسلمين أو مسلم وكافر يحكم باسلامه كولد الحلال من الطرفين وبين المسلم والكافر والزاني هو الكافر فقط كذلك ولو كان الزاني هو المسلم فقط الحق بالكافر وولد الحلال من الكافرين أو من أحدهما فقط كافر وولد الزنا من الطرفين يحتمل كونه كذلك وان يحكم باسلامه إذ كل مولود يولد على الفطرة والأول أقوى الثاني والثالث الكلب والخنزير البريان وهما نجسان بجميع ما اشتملا عليه مما تحله الحياة أو لا تحله الحياة من شعر أو ظفر أو عظم والمتولد ان دخل في اسم النجس نجس وان دخل في اسم الطاهر أو خرج عن الاسمين لخروج تمامه أو بعضه عنهما أو اجتماع البعضين منهما على اشكال في الأخير طاهر سواء تولد من طاهرين أو نجسين متجانسين أو مختلفين فليس المدار على المبدئين كسائر أقسام المستحيلات من الأعيان النجسة والطاهرة بل على تحقق الاسمين وحاصل المسألة ان التولد إما بين طاهري العين أو نجسي العين أو المختلفين أو المركبين أو المختلفين مع طاهر العين أو نجس العين لمصداق نجاسة العين أو طهارة العين أو المجتمعين والحكم في الجميع واضح مما سبق فيجرى حكم الطهارة والنجاسة وأنواعهما من جهة حكم الولوغ ونزح البئر وكميته ومكروهية السور وعدمها على الاسم واما حكم الإباحة والتحريم فان ثبت ولم يثبت اجماع على حرمة كل متفرع عن الحرام تبع الفرع أصله والا فحكمه كالسابق والبحريان طاهران إذ كل نوع له شبه في البحر لا يدخل البحري في اطلاقه وهما بالنسبة إلى الاطلاق كالمطلق والمضاف بالنسبة إلى الماء فلا يطلقان على البحريين الا مع الإضافة كغيرهما من أشباه حيوانات البر الرابع الميت من نوع ذي النفس السائلة انسانا أو غيره حار الجسم أو بارده ولجته الروح فخرجت منه أو لم تلجه كالسقط من انسان أو حيوان وأفراخ الطيور قبل ولوج الروح طاهرة العين أو نجسها سوى النبي والامام والشهيد والمتيمم في وجه قوي والمنفصل من طاهر العين حيا وميتا مما تحله الحياة نجس ومن غيره طاهر ومن نجس العين نجس مطلقا ويستثنى من طاهر العين حيا الأجزاء الصغار كالثبور أو الثواليل ونحوها ولو كانت مع الشعر للزوم الحرج لولاه إذ لا ينفك تنظيف القدمين والجسد ونتف الشعر والتمشيط في اللحية أو الرأس مثلا وحك الجلد وحس الدابة ونحو ذلك عنها مضافا إلى ظهوره من بعض الأخبار فما يكون في أصول الشعر مع القلع من الحي لا باس به بخلاف ما قلع من الميت وما يخرج من جوف المرأة أو الحيوان حين الولادة من لحم ونحوه محكوم بنجاسته وفارة المسك طاهرة وكذا الإنفحة بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وتشديد الحاء وفتحها ويقال فيها (منها) بنفحة ومنفحة شئ يخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 في أصول العقائد 3
3 في أصول الفقه 20
4 في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية 48
5 المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص 54
6 المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية 69
7 المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي 72
8 المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات 73
9 المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية 75
10 المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات 76
11 كتاب الصلاة 77
12 المبحث السادس في شرائط الصلاة 79
13 المطلب الأول في الطهارة المائية 80
14 المقام الثاني في بيان شروطها 84
15 المقام الثالث في الوضوء الاضطراري 90
16 المقام الرابع في ارتفاع الاعذار 93
17 المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار 94
18 المقام السادس في بيان الواجب والشرط 94
19 المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء 96
20 المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء 97
21 المقام التاسع فيما يكره في الوضوء 100
22 المقام العاشر في احكام الوضوء 101
23 البحث الثاني في الشك في الوضوء 103
24 البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات 104
25 في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا 106
26 في بيان احكام الاحداث 107
27 في بيان احكام التخلي 109
28 فيما يحرم التخلي فيه 110
29 في بيان احكام الاستنجاء 112
30 فيما يحرم الاستنجاء به 114
31 المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء 115
32 المطلب السادس في حكم ما يستنجى به 115
33 المقام الخامس في سنن التخلي 116
34 المقام السادس في مكروهات التخلي 117
35 المقصد الثاني في الغسل 119
36 المقام الأول في بيان حقيقة الغسل 119
37 المقام الثاني في بيان اقسام الغسل 121
38 المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة 122
39 المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه 124
40 المقام الخامس فيما يكره للجنب 125
41 القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء 126
42 المطلب الأول في أقسامها 126
43 المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض 127
44 المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره 127
45 القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم 129
46 المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة 134
47 المقصد الثاني في احكام الحائض 135
48 المقصد الثالث في النفاس 138
49 المقصد الرابع في الاستحاضة 139
50 في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة 140
51 المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة 140
52 المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة 141
53 القسم الثالث في احكام الأموات 141
54 المبحث الثاني في الاحتضار 143
55 المبحث الرابع في تجهيز الميت 144
56 المبحث الخامس في غسل الميت 145
57 الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله 146
58 الفصل الرابع في ماء الغسل 146
59 الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل 147
60 المبحث السابع في الكفن 149
61 المبحث الثامن في صلوات الميت 151
62 الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه 151
63 الفصل الرابع في كيفية الصلاة 152
64 المبحث التاسع في الدفن وكيفيته 153
65 المبحث العاشر في بيان الأولياء 154
66 المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه 155
67 المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن 156
68 القسم الرابع في غسل مس الأموات 158
69 البحث الثاني في الأغسال المسنونة 159
70 القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان 160
71 في بيان احكام الأغسال 162
72 المطلب الثاني في الطهارة الترابية 162
73 المقام الثاني في الشروط 164
74 المقام الثالث فيما يتيمم به 167
75 المقام الرابع في التيمم الاضطراري 168
76 المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به 169
77 المقام السابع في الاحكام 169
78 القسم الثاني في الطهارة الخبثية 170
79 القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا 172
80 المطلب الثاني في احكام النجاسات 174
81 المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية 177
82 المطلب الثالث في المطهرات 178
83 المطلب الرابع في مستحبات التطهير 183
84 المطلب الخامس في الأواني 183
85 المطلب السادس في المياه 185
86 البحث الثاني في بيان احكام الكر 187
87 المقام الأول في واجبات الحمام 188
88 المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام 189
89 المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام 190
90 في بيان احكام التوابع 190
91 ثامنها مبحث الأسئار 191
92 المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره 192
93 المقام الثالث في بيان احكام الآبار 194
94 القسم الثاني في ماء المضاف 195
95 القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس 196
96 في بيان ما يكون عورة في الصلاة 197
97 المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها 199
98 المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره 202
99 القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان 205
100 في بيان شرائط مكان المصلي 205
101 في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود 209
102 المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي 210
103 المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد 211
104 المقام الثاني في بيان احكام المساجد 212
105 المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي 214
106 خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها 216
107 القسم الرابع في القبلة 217
108 المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها 217
109 المبحث الثالث فيما يستقبل له 218
110 المبحث الرابع في احكام القبلة 219
111 القسم الخامس في أوقات الصلاة 221
112 البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها 221
113 المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية 222
114 المقام الثالث في بيان احكام الأوقات 223
115 المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية 225
116 البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها 225
117 المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة 226
118 المقام الثاني في بيان كيفية الاذان 227
119 المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان 228
120 البحث الثاني في احكام الاذان 229
121 المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة 232
122 المقام الرابع في بيان القنوت 245
123 في بيان التعقيب عقيب الصلاة 246
124 المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره 250
125 في بيان صلوات الجمعة 251
126 في بيان شرائط الصحة 252
127 البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة 254
128 البحث السابع في بيان احكام الجمعة 255
129 البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة 256
130 المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما 256
131 المقام الثالث في بيان صلوات الآيات 257
132 المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض 258
133 المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب 259
134 المبحث الثاني في احكام النوافل 263
135 المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها 264
136 البحث السادس في شرائط الإمامة 266
137 البحث السابع في احكام الجماعة 268
138 المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء 270
139 المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر 271
140 المقام الثاني في بيان أحكامه 274
141 المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف 276
142 المبحث السادس عشر في أسباب الخلل 277
143 في بيان الخلل في الشروط 278
144 المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء 279
145 في بيان الزيادة في الركعات وغيرها 281
146 في بيان الشك في نقص الاجزاء 282
147 في بيان الشك المتعلق في الركعات 283
148 في بيان اقسام الشك واحكامه 284
149 في بيان ركعات الاحتياط 285
150 في بيان اجزاء المنسية وأحكامها 287
151 في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما 287
152 في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 289
153 في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 290
154 في بيان وجوب رد السلام و عدمه 291
155 في بيان وجوب أسرار الصلاة 292
156 في بيان أسرار الشروط والمنافيات 293
157 في بيان أسرار أجزاء الصلاة 293
158 في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة 296