الكافر بالذات وهو الكافر بالله تعالى أو نبيه أو المعاد شاكا لم يعذر لبعد الدار أو لكونه في محل النظر (الذي فيه التردد مغتفرا ومنكرا الخ) خاليا عن الاستقرار ويمكن ان يجرى عليهما حكم الكفار في غير المؤاخذة كالتعذيب بالنار أو منكرا بالقلب واللسان مع اثبات الغير كالغلاة واتباع مسيلمة أو لا أو جاحدا بلسانه معترفا بجنانه كفرعون أو منافقا بعكسه أو معاندا مقرا بهما معا وقد خلع ربقة العبودية من عنقه كإبليس أو غير مقر بالمعاد الجسماني ولا بخلقه أو مشركا فالأصلين الأولين لبعد تصويره في ثالثهما أو هاتكا لحرمة الاسلام ويلحق به الساب للنبي صلى الله عليه وآله أو الزهراء أو أحد الأئمة (ع) (أو كافرا بنعمة المفضل على الأنام الخ) أو جاحدا لنعمة الملك العلام أو نافيا لبعض الصفات أو مثبتا لها مع المنافاة لأمر الربوبية وفي هذا القسم يحكم بالكفر ولا يقبل العذر ولا تقبل منه التوبة ويجرى فيه حكم الارتداد الفطري القسم الثاني ما يترتب عليه الكفر بطريق الاستلزام (كذا في بعض نسح الأصل كالمنكر لضروري الدين من أصل أو فرع من دون سبق شبهة لرجوعه إلى انكار أصول الدين من الغلات المثبتين للربوبية لبعض المخلوقين من الأنبياء أو الأوصياء أو غيرهم والمجسمين والمشبهين وأهل الجبر والتفويض الخ) كانكار بعض الضروريات الاسلامية والمتواترات عن سيد البرية كالقول بالجبر والتفويض والارجاء والوعد والوعيد وقدم العالم وقدم المجردات والتجسيم والتشبيه بالحقيقة والحلول والاتحاد ووحدة الوجود أو الموجود أو الاتحاد أو ثبوت الزمان والمكان أو الكلام النفسي أو قدم القران (كذا في بعض نسخ الأصل واسناد فعل القبيح إلى الله ونسبة فعل الظلم إليه و الفرق بين الحقيقة والطريقة وانكار بعض الصفات الثبوتية أو السلبية ونحوها إذا أريد معانيها على الحقيقة من غير تصرف فيها وكل مسبوق بالشبهة مع العذر فأنكر والمتردد في مقام النظر في أمر أصول الدين يجري عليه احكام النجاسة وإن كان معذورا في الآخرة وغير المعذور يحكم عليه بالكفر الأصلي في مقامه والارتدادي في مقامه و ما كان من القسم الثاني وهو ما تضمن انكار الضرورة فقط فغير المشبه الخالي عن العذر كافر اصلى أو مرتد ومن كان معذورا للشبهة لا يحكم عليه بالكفر بقسميه وغير المعذور منه كاكثر المتصوفة يحكم عليهم بالتعزير والتغريب لئلا يفسدوا العباد والبلاد ولا يحكم عليهم بالارتداد فتقبل توبتهم وقريب منهم كثير من جهال الأصوليين والأخباريين المفسدين للدين لتعاطيهم مناصب أكبر الفقهاء والمحدثين ولا فرق بين الملي وغيره الخ) أو الرؤية البصرية في الدنيا أو الآخرة أو ان الافعال بأسرها مخلوقة لله أو صدور الظلم منه أو انكار الإمامة المستلزمة لانكار النبوة أو البغض لبعض الأئمة مع التدين به وعدمه مع التظاهر وعدمه ونحوها وهذه ان صرح فيها باللوازم أو اعتقدها كفر وجرى عليه حكم الارتداد الفطري والا فان يكن عن شبهة عرضت له واحتمل صدقه في دعواها استتيب وقبلت توبته ولا يجرى عليه حكم الارتداد الفطري وان امتنع عزر ثلث مرات وقتل في الرابعة وان لم يمكن ذلك وترتبت على وجوده فتنة العباد وبعثهم على فساد الاعتقاد اخرج من البلاد ونادى المنادي بالبرائة منه على رؤوس الاشهاد ويجرى نحو ذلك في حق المبدعين في فروع الدين المدعين للاستقلال الباعثين على اضلال الجهال العاملين بظاهر الروايات من دون خبرة بالمقدمات أو المتوجهين للمحاكمات بمجرد الرجوع إلى فتاوى الأموات ولا فرق بين الملي وغيره والحربي وغيره والأصلي والتبعي كأطفال الكفار والمجانين من دون ان يكون أحد الأبوين أو الجدين القريبين مسلما (كذا في بعض نسخ الأصل وبشرط ان لا يكونا منفردين عن الأبوين في يد سابي مسلم موافق أو مخالف ومن فسدت عقيدته الخ) وكالمسبى في يد المسلم مع عدم مصاحبة أحد أبويه أو جديه سواء كان السابي مع اسلامه مؤمنا أو لا ومن فسدت عقيدته من المسلمين ولم يخرج عن الاسلام ببعض الأسباب المذكورة مسلم في الدنيا كافر في الآخرة والظاهر أن حلول الموت به يلحقه بحكم الآخرة فلا يجرى عليه احكام المسلمين فيما بعد الموت وبدن الكافر وما اشتمل عليه مما لا تحله الحياة من شعر أو ظفر أو عظم أو تحله الحياة محكوم بنجاسته ومن تجدد اسلامه أو كفره فالمنفصل منه يتبع حال؟؟؟؟ القطعة المبانة منه كذلك والمتصل ولو بواصل ضعيف يدور حكمه مدار ما اتصل به ولو اعتقد الاسلام ولم يقر بلسانه دخل في حكمه وعلى القول بأنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار لم يدخل فيه حتى يقر وولد الزنا من الطرفين بين مسلمين أو مسلم وكافر يحكم باسلامه كولد الحلال من الطرفين وبين المسلم والكافر والزاني هو الكافر فقط كذلك ولو كان الزاني هو المسلم فقط الحق بالكافر وولد الحلال من الكافرين أو من أحدهما فقط كافر وولد الزنا من الطرفين يحتمل كونه كذلك وان يحكم باسلامه إذ كل مولود يولد على الفطرة والأول أقوى الثاني والثالث الكلب والخنزير البريان وهما نجسان بجميع ما اشتملا عليه مما تحله الحياة أو لا تحله الحياة من شعر أو ظفر أو عظم والمتولد ان دخل في اسم النجس نجس وان دخل في اسم الطاهر أو خرج عن الاسمين لخروج تمامه أو بعضه عنهما أو اجتماع البعضين منهما على اشكال في الأخير طاهر سواء تولد من طاهرين أو نجسين متجانسين أو مختلفين فليس المدار على المبدئين كسائر أقسام المستحيلات من الأعيان النجسة والطاهرة بل على تحقق الاسمين وحاصل المسألة ان التولد إما بين طاهري العين أو نجسي العين أو المختلفين أو المركبين أو المختلفين مع طاهر العين أو نجس العين لمصداق نجاسة العين أو طهارة العين أو المجتمعين والحكم في الجميع واضح مما سبق فيجرى حكم الطهارة والنجاسة وأنواعهما من جهة حكم الولوغ ونزح البئر وكميته ومكروهية السور وعدمها على الاسم واما حكم الإباحة والتحريم فان ثبت ولم يثبت اجماع على حرمة كل متفرع عن الحرام تبع الفرع أصله والا فحكمه كالسابق والبحريان طاهران إذ كل نوع له شبه في البحر لا يدخل البحري في اطلاقه وهما بالنسبة إلى الاطلاق كالمطلق والمضاف بالنسبة إلى الماء فلا يطلقان على البحريين الا مع الإضافة كغيرهما من أشباه حيوانات البر الرابع الميت من نوع ذي النفس السائلة انسانا أو غيره حار الجسم أو بارده ولجته الروح فخرجت منه أو لم تلجه كالسقط من انسان أو حيوان وأفراخ الطيور قبل ولوج الروح طاهرة العين أو نجسها سوى النبي والامام والشهيد والمتيمم في وجه قوي والمنفصل من طاهر العين حيا وميتا مما تحله الحياة نجس ومن غيره طاهر ومن نجس العين نجس مطلقا ويستثنى من طاهر العين حيا الأجزاء الصغار كالثبور أو الثواليل ونحوها ولو كانت مع الشعر للزوم الحرج لولاه إذ لا ينفك تنظيف القدمين والجسد ونتف الشعر والتمشيط في اللحية أو الرأس مثلا وحك الجلد وحس الدابة ونحو ذلك عنها مضافا إلى ظهوره من بعض الأخبار فما يكون في أصول الشعر مع القلع من الحي لا باس به بخلاف ما قلع من الميت وما يخرج من جوف المرأة أو الحيوان حين الولادة من لحم ونحوه محكوم بنجاسته وفارة المسك طاهرة وكذا الإنفحة بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وتشديد الحاء وفتحها ويقال فيها (منها) بنفحة ومنفحة شئ يخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ
(١٧٣)