أو لا (اندمل بعضه أو لا) اندمل بتمامه مع اتصال جرح يمنع من تطهيره أو لا انفصل عنه ثوبه الملطخ به ثم لبسه أو لا مع ابتذال الماء أو لا مع يقين عدم البرء أو لا ويختص العفو بصاحبه دون غيره فلو لبس ثوبه غيره فلا عفو مع بقاء الاتصال ببدنه أو ثيابه فلو انفصل ثم عاد فلا عفو وحكمه حكم غيره ولا باس مع جمع الشروط بلبسه في أدائه وقضائه وأصالته ونيابته وفريضته ونافلته وما كان خروجه من البواطن كدم البواسير و الرعاف والاستحاضة ونحوها بغسل مع الانقطاع مع امن الضرر وان بقى الجرح ويحافظ على الحفيظة مع الاستدامة كما في المسلوس والمبطون مع عدم التعذر والتعسر ولو شك في كونه منها أو من خارج أو من المندملة أو غيرها أو من الباطن أو غيره فلا عفو ولا عفو فيما اصابته مما لم يكن مصاحبا لها كماء غسالتها وما ينجس منها من خارج ويعتبر فيه كما في القسم السابق عليه الا تصيبه نجاسة من غير متعلق العفو من دم وغيره بقيت عينها أو حكمها اقتصارا على المتيقن ولو كان من نجس العين ثم أسلم فالظاهر العفو ومنها ما لا تتم صلاة اللابس الذكر الذاكر المختار وفقا لشكله والأنثى كذلك مع فرض الذكورية بالنسبة إلى عورة النظر باقيا على هيئته من غير تصرف بطوله أو عرضه بمد أو قد فالأنثى تلحظ ستر العورتين والذكر يعتبر ثلثا والخنثى أربعا وان لم يكن مشكلا بناء على أن الأصلية والزيادة سيان ومقطوع الذكر والبيضتين من الأصل يلحظ واحده والخالي من العورتين لعارض أو مطلقا يلحظ ما يناسب شكله لو كانتا والأقوى ذلك في كل ناقص ولا يعتبر مستوى الخلقة والا لزم ان يجوز لمن قامته شبران ان يلبس الثياب المحاطة بالنجاسة ولكان ما كان بمقدار عشر ما يستر عورة المتناهي في الطول مفسد لصلوته لو صلى ولا فرق في النجاسة بين أقسامها شديدها وخفيفها وفي الملابس بين ما كانت في محالها أو لا فالعمامة والحزام مع صغرهما والخف والجورب والنعل والتكة و القلنسوة ونحوها مطلقا داخلة في اطلاق الملبوس أو لا داخلة في العفو فالحلى والخاتم والسيف والخنجر والسكين والقوس والسهم وكل محمول يلحقه الحكم وان نفيناه عنه حيث لا يكون من هذا القسم أو لا فرق بين الدماء الثلاثة ودم الكافر وغيرها والظاهر أن العفو مخصوص بما كان المنع فيه من جهة أصل النجاسة إما ما كان المنع فيه من جهة الخصوصية كجلد الميتة وجلد أو شعر نجس العين لأنه مما لا يؤكل لحمه فلا ولو خاط قطعة نجسة لا تتم بها الصلاة بغيرها فتمت أو قطع ما يتم فلم يتم بنى الحكم على ما آلت إليه ولو جعل الواسع مما لا تتم به الصلاة بخياطة بعض مع بعض أو متسعا بالفصل فالعمل على ما انتهى إليه الجعل لا على الأصل ولو اختلفت العورة بالتقلص أو غيره اختلف التكليف باختلافها ويحتمل مراعاة الأصل وغير الساتر لرقته لا لعدم سعته لا عفو فيه والمشكوك بستره بحكم الساتر ولا معنى لتمشية الأصل فيه وفي جميع محال العفو على الظاهر ويجرى العفو في عين النجس كالمتخذ من شعر نجس العين إذا كان انسانا كشعر الكافر على الأقوى على اشكال ومنها المحمول الذي لا ينصرف إليه اطلاق اللبس والملبوس فحمل الحيوان النجس والأعيان النجسة متصلة مع اليبوسة أو منفصلة في قارورة وشبهها وكذا المتنجسة على رأسه أو في حجره أو كمه أو يده أو على بطنه أو سائر بدنه في الصلاة مثلا لا باس به والظاهر أن السلاح باقسامه بحكمه وان اطلق اسم اللبس على أكثر افراده من سيف أو خنجر ونحوهما لمجازيته فيه أو لخفاء فرديته واما الرمح والعصا والجنة وما يتخذ من الحديد للقبض باليد فليس منه بلا تأمل والدرع والبيضة منه في وجه قوي فالحكم يدور مدار اللبس والملبوس فإذا كان نجاسته عينية كالمتخذ من شعر نجس العين أو متنجسا بها مع بقائها أو بقاء حكمها أفسد لبسه لا حمله وفي جواز قطع الثالول وبعض الأجزاء الصغار من اللحم في الصلاة وليس ما لا تتم الصلاة به ارشاد إلى عدم منع الحمل وليس من الحمل لو قلنا بمنعه حمل طاهر العين مع نجاسة بدنه أو ما في بطنه ولا الحبل مع نجاسة ما يستحب على الأرض من طرفه ولا المشدود بشئ نجس ملقى على غيره وما كان على رأسه ولو بواسطة أو وسائط يحتسب من حمله وعلى القول بحرمة الحمل يجرى عليه احكام اللبس والظاهر اغتفار الحمل للصلاة في الذهب والحرير وغير المأكول ونجس العين حتى جلد الميتة والمتنجس بإحدى النجاسات وجميع ما يمنع منه سوى المغصوب ومنها ما زاد من اللباس من ثوب أو قباء ونحوهما على القامة بحيث يستحب على الأرض زائدا على المتعارف تحرك بحركته أو لا من غير فرق بين كونها مما يأكل لحكمه أم لا لأنه ليس من اللباس لأنه المشتمل على البدن ولذلك يصح ان يقال بعضه ملبوس وبعضه غير ملبوس ولا فرق بين اتصاله وانفصاله حتى لو كان دم (كذا في بعض نسخ الأصل كثيرا من دم العفو على الثوب ومقدار ما على المسامت منه أقل من درهم الخ) أقل من درهم على الثوب المسامت للبدن مستطيلا على المسحوب على الأرض بحيث لو جمع في التقدير بلغ الدرهم أو زاد عليه كان عفوا وثوب طويل القامة إن كانت نجاسته في الطرف الأسفل لا بامن بلبسه لقصيرها مع بقاء المقدار المتنجس على الأرض كما أن ثوب القصير إذا لم يستر عورة (عورتي) الطويل لا باس به له ولا يبعد تمشية الحكم إلى المرتفع فوق الرأس زائدا على المعتاد زيادة مفرطة تخرجه عن الدخول في الملبوس ولا يدخل المقدار النجس المجرور على الأرض والطاهر المربوط بحبل مربوط بالنجس ونحوهما في لبس ولا في حمل حتى انا لو منعنا الحمل أجزناه وهذا الحكم متمش في كل لباس ممنوع منه عدى الغصب فيما يتحرك بحركته وفي غيره وفي جلد الميتة نظر وفي غيرهما من ذهب أو حرير في لبس الذكر في الصلاة ونحوها وغيرهما وفي جلد غير مأكول اللحم وما اصابه بعض فضلاته بالنسبة إلى صلاة كل من الذكر و الأنثى تأتى الرخصة وبناء الجميع على تحقق معنى اللبس ومنها البواطن فإنها وان لم تنجس بالنجاسة المتكونة في الباطن وإن كانت نجسة في
(١٧٦)