ويكفى مع بقائه على الطهارة في ولوغ اخر ولا تجزى مطلق الإراقة فيه من دون إدارة ولا مجرد الإدارة من دون مسح في وجه قوي ولو شك في الولوغية أو الكلبية جرى فيه حكم الولوغ في وجه قوي ولو شك في الإصابة بنى على الطهارة ولا فرق بين تعدد افراد الولوغ ووحدتها للحكم بتداخلها ولو تفرقت اجزاء الاناء بعد الولوغ فخرج عن الاسم أو اجتمعت بعده فدخل فالمدار على الحال السابقة ولا يتسرى حكم الولوغ إلى ما يتنجس بالمتنجس به من ماء غسالة أو غيره وفى تسرية حكم اللطع في الاناء أو الماء وادخال الفم للشرب كرعا لمقطوع اللسان أو غيره وجه قوى ولا يجب استغراق الفطور الدقيقة بالتعفير فيه والباطن المتشرب بماء الولوغ يطهر بنفوذ ماء الغسلة الأولى أو الثانية إليه أو بتمام التعفير وجوه أوجهها الأخير خامسها ما يلزم فيه الاجراء فقط مع الانفصال من دون حاجة إلى عصر أو تعدد أو إضافة تراب واما الدلك والفرك فغير لازم في شئ من الأقسام الا مع توقف إزالة العين عليهما وهو ظواهر جميع المتنجسات مما لم يكن فيه شئ من تلك الصفات من الأواني والثمار وأبعاض النباتات والأشجار والأرض الصلبة والبناء وجميع ما لا يرسب فيه الماء من جهة فخر كخزف تنور أو من نفسه كلطوخ قير أو جص أو نورة ونحو ذلك ولو اشتبه الحال اتى بأحوط الأعمال ويتخير فيما كان من اناء أو ما يشبهه بين ملاءه واهراقه وبين الصب والاجراء وبين الوضع فيه والادراة للماء على تمام الاناء ثم التفريغ أو الاخراج بيده أو بانية أو بخرقة ولا يلزم تبديلها ولا التحفظ عن تقاطرها ويجرى مثله في الخف والجورب من ملابس القدم مع الساق وبدونها وما يوضع في الرجل عند وضعها في الركاب ونحوها ولا يختلف الحكم بطهارة الظاهر باختلاف النفوذ في الباطن كما يتخذ من الخشب والقرع وعدمه كما في الأواني المصمتة ويكفى في الاجراء حصوله بنفسه أو باجراء مجرى متحركا إلى خارج كاطراف الأصابع أو من جزء إلى جزء والمدار على تسميته غسلا جامع اسم المسح أو فارقه سادسها ما لا يحتاج إلى شئ مما مر كالبواطن من المتنجسات بعد الجمود مما لا ينفذ فيه ماء الغسالة كبطون أواني الخشب أو القرع أو الفخار غير المزفت إلى غير ذلك مما يتشرب باطنه بالنجاسة فإنه يطهر بالاجراء على الظاهر مع نفوذ رطوبة الماء وعدمها (عدمه ظاهرا) كما (لو ظاهرا) وضع فيه شئ من الادهان ولا يطهر من البواطن ما انجمد بعد الانفعال مما لا يتشرب بالماء كالدهن والشحم المنجمدين بعد تنجسهما ما يعين والصابون والفضة والذهب وباقي الجواهر المنطبعة بعد الإذابة والمنجمدين من اللبن ونحوه وان طهر ظاهرها وما لا يتشرب الا بعد استحالة الرطوبة كالمنجمد بعد التنجس مايعا من دبس أو عسل أو سكر ونحوها والظاهر أنه لا فرق في عدم التطهير في جميع ما ذكر بين الماء المعصوم وغيره واما المنجمد بعد الانفعال مما يرسب فيه رطوبة الماء من غير استحالة كالمشوي من المنجمد من مايع الطين ويابس العجين فالظاهر فيها طهارة البطون كالحبوب واللحوم مطبوخة أو باقية على حالها جافة أو رطبة من غير حاجة إلى تجفيف أو تنظيف بماء معصوم لأن الظاهر أن اتصال الرطوبة بمثلها مغن في التطهير وما كان منها مما يرسب فيه ماء الغسالة كالمتخذة من الطين الخالي عن طبخ النار فلا يطهره سوى الماء المعصوم وما أشبه الباطن وهو من الظاهر كبعض ما تحت الأظفار وبعض باطن السرة والعينين والأذنين وما تحت الحاجب من جبائر أو عصائب أو لطوخ أو نحوها يجرى عليه حكم الظاهر ولا يشترط جريان الماء عليها ويكتفى بوصوله إليها الثاني من المطهرات اشراق عين الشمس غير محجوبة بما يحدث ظلا من سحاب وغيره على متنجس بعين نجاسة أو متنجس يزول عينها بالجفاف من بول أو ماء مطلق أو مضاف أو غيرهما من المايعات التي لا يبقى لها عين معه مستقلا أو مع ضميمة لا ينافي نسبة الجفاف إليه وحده فلو صح الاسناد إلى الغير منفردا من نار أو هواء أو طول بقاء أو حرارة شمس خالية عن الاشراق و نحوها أو ما تركب منها أو المجموع بشرط الاجتماع لم يؤثر شيئا ولو كان جافا قبل الاشراق لم يطهر به الا إذا رطب ثم جفف والمدار على صدق الجفاف عرفا وانما يطهر ما لم يعد من المنقول حين الإصابة من ارض أو ما اتصل بها من قير أو جص أو نورة أو بنى فيها من حياض أو جدران أو سقف أو تنور أو أبواب أو أخشاب أو نبت فيها من أشجار وما يتبعها من الثمار أو زروع أو نباتات باقية في محالها غير مجذوذة أو أثبت فيها من آلات كدولاب ماء وأخشاب بكرة وأسفل رحى ماء ونحوها أو فرش عليها من خصوص بوريا أو حصير (حصر) وما انتقل من حاله نقل إلى غيرها وبالعكس ينتقل حكمه وهو مطهر على الحقيقة لا مسوغ للسجود فقط ولو شك في مستند التجفيف بقى على حكم النجاسة كما لو شك في أصله والظاهر الاقتصار في التطهير على الظاهر أن اقتصر الجفاف عليه وان عم عم ولو عبر من أعلى إلى شئ اخر تحته ولا يحتسب معه شيئا واحدا كحصرين موضوع أحدهما على الأخر اختص التطهير بالأعلى ولو جف بعض من الجسم الرطب دون الأخر كان لكل حكمه والظاهر تمشية الحكم إلى الأواني المثبتة العظام وفي الحاق البيدر ونحوه قبل التصفية وجه قوي ولو استند مبدء التجفيف إلى شئ وغايته إلى اخر فالمدار على الغاية ولو كسفت الشمس واحترق القرص بطل حكمه ولو بقى بعضها وصدق الاشراق وتحقق التجفيف بقى الحكم ولو أعد الاشراق التجفيف وأتمه غيره لم يؤثر طهارة وما اصابته رطوبة نجسة من المنقول ولم يكن مطهر سوى الشمس ادخل في غير المنقول حتى تطهره الشمس ويخرج والقصب والخوص إذا جعلا في بارية أو حصير كذلك و الظاهر أن المنقول من الأرض طينا أو ترابا كغير المنقول ولو جف أعلى الحصير من أعلاه فقط اختص بالتطهير وإذا قلبه وجف الأسفل
(١٨٠)