السادس ذهاب الثلثين وزنا أو مسحا من العصير المحكوم بنجاسته لعصيريته ما لم تصبه نجاسة غير مجانسة من خارج بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالتشريب أو بطول البقاء أو المركب على اختلاف أنواعه على اشكال فيما عدى الأول ولا سيما الثلاثة الأخيرة ولا سيما الأخيرين إذ لو اكتفينا بمطلق الجفاف لم يتنجس بالعصير أكبر المتنجسات وهو مطهر له ولما دخل فيه ابتداء أو بعد الغليان ولاشتداد من تراب أو أخشاب أو فواكه أو غيرها ويطهر باطنها مع بقائها إلى حين التطهير وكذا ظاهر الاناء وباطنه أعلاه وأسفله مما اصابه مقارنا للتطهير أو سابقا عليه وإن كان متشربا كاناء خزف ونحوه ولأعضاء بدن العامل وثيابه مع بقائه وبقائها عليه مشغولا إلى حين التطهير ولآلات الاستعمال كذلك ولا يطهر غير العامل أو العامل معرضا عن العمل خاليا عن صورة التشاغل ولا الآلات كذلك ولو كان العصير غليظا يفسده الغليان أضيف إليه ماء وعمل به العمل المذكور ولو أخل عصير في عصير أو في دبس طهر الأخير تبعا للأول بذهاب ثلثي المجموع ولو تعارض الوزن والكيل أو المسح لذهابهما بواحد دون الأخر اكتفى بالواحد والأحوط اعتبار الوزن ولو تخمينا مع إفادة القطع أو شبهه ولا يلزم البحث عن كيفية الذهاب عن الجوانب نعم لو علم الذهاب من جانب دون اخر انتظر ذهابهما منه أيضا ولو شك في الذهاب بنى على عدمه ولو شك في غليانه أو اشتداده أو عنبيته لاحتمال تمريته أو زبيبيته أو حصرميته مثلا أو لمزجه بشئ منها بنى على طهارته وما اخذ من يد المسلمين معرضا للاكل والشرب يبنى على طهارته واباحته ولو اخرج العصير ثم ادخل طهر تبعا ولو تنجس العصير بنجاسة خارجية لم يطهر على الأصح بناء على أن النجس يتأثر من مثله السابع زوال التغيير عن ماء البئر أو غيرها من جار أو ماء مطر أو معتصم بمادة أرضية كالعين ونحوها أو ذات كرية مع عدم انقطاع العمود الواصل بينه وبين العاصم فإنها تطهر بمجرد زوال التغيير ويمكن ادخال ذلك في باب تطهير الماء الثامن الانتقال وهو قريب من الاستحالة بان ينتقل شئ محكوم بنجاسته باعتبار محله إلى محل يقتضى طهارته إذا دخل في اسمه كما ينتقل دم الانسان أو الحيوان من ذي النفس إلى باطن غير ذي النفس من بعوضة ونحوها فيكون من دمها ويلتحق بحكم دمائها كما أنه لو انعكس الامر انعكس الحكم ولو دخل دم المعفو عن دمه في غير المعفو عنه ذهب العفو وبالعكس بالعكس ولو شرب الشجر أو النبات ماء متنجسا طهر بمجرد انتقاله إلى باطنه وإذا انتقل الطاهر إلى الطاهر جرى عليه حكم الأخير من كراهته أو رجحان ولو شك في انتقال الاسم بعد الانتقال من الجسم كما إذا دخل شئ من النجاسات المتعلقة بذوات النفوس في بطون غير ذوات النفوس ولم يستقر فيها حتى يتبدل الاسم حكم بالسابق التاسع الجفاف ويجرى في البئر إذا غار ماؤها على الأقوى متغيرا بالنجاسة في السابق أو لا مع انقطاع المادة وعدمها بان سدت عنها ولو كان الجفاف بوضع تراب ونحوه لا يبعد بقاء حكم النجاسة وفي الحاق العيون ونحوها بها وجه قوي أو الأقوى خلافه العاشر حجر الاستنجاء وخرقه ونحوها إذا لم يستلزم هتك حرمة تقضى بالتكفير مع استجماع الشرائط السابقة على نحو ما تقدم بيانها الحادي عشر تغيير الإضافة كرطوبات الكافر من عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو سوداء أو صفراء مستصحبة في بدن الكافر ولم تنفصل إلى حين الاسلام وفي الحاق الثياب اشكال ومثل ذلك عرق الجلال من الإبل الباقي بعد الاستبراء مع عدم الانفصال والظاهر جرى الحكم في فضلاته بالنسبة إلى حكم فضلات غير المأكول ومع القول بالطهارة يختلف الحكم من جهة الكراهة كغيره من الرطوبات الطاهرة ولو أصابت مع الشك بقى الحكم الأول الثاني عشر استبراء الجلالة فإنه مطهر لما يكون حين الجلل ولم ينفصل من بول أو غائط ولعله يرجع إلى القسم السابق الثالث عشر الانفصال فان انفصال ماء الغسالة مطهر للرطوبة الباقية والقطرات المتخلفة وانفصال القطرات من الدلو الأخير الذي يتم به التطهير على القول به مطهر لها الرابع عشر زوال العين عن بدن الحيوان الصامت وعن البواطن وما تضمنته ما يعلق بالأسنان ونحوه مما يدخل فيها من نجاسة أو متنجس من الخارج فلا فرق بين ازالتها بالماء أو بالبول لان المدار على الزوال والمزيل من المقدمات غير أن الإزالة بالماء لا تتوقف على التجفيف ولا العصر لو كان شعره مما يعصر بخلاف غيره الخامس عشر خروج دم الذبح من المذبح أو المنحر لا مطلق الانفصال ولو خرج من غير المحل المعتاد أشكل ولو نحره أو ذبحه مخلا ببعض الشروط وبقيت حياته فنحره أو ذبحه أخرى فالمدار على انفصال الدم الثاني والدم الخارج أو لا لا يطهر بالتبع وهكذا كل خارج قبل تمام التذكية الشرعية ومثله خروج الدم من طعنته أو جرح باعثين على التذكية في مستعص ونحوه أو بكلب المعلم ما لم تصبه شئ من موضع اصابته وما لم تصبه أو تصب محله نجاسة خارجية أو يرد إلى الباطن من الدم الخارج ما يزيد على المتعارف ويختص بالنجاسة حينئذ ما اصابه دون غيره ومن قطع المذبح من أسفل من محل الدم أو استعمل لحم الذبيحة من الوسط أو المؤخر مع تجنب الآلة الذابحة أو استعمالها بعد التطهير والسلامة من مباشرة دم المذبح بقى المتخلف من الدم على طهارته السادس عشر الغيبة وهي مطهرة لبدن الانسان بشرط اسلامه قبل الغيبة أو في أثنائها وليس الايمان من شرطها على الأقوى ولثيابه على الأقوى مع احتمال التطهير والظاهر الحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون من فرش أو ظرف أو أماكن ومساكن والظاهر تسرية الحكم إلى الحيوان حيث لا يعلم زوال العين مع احتمال زوالها ولا يجرى الحكم فيما يغيب عنه من ثيابه أو
(١٨٢)