اعتبار الايمان وصاحب اليد أصالة وولاية ووكالة يعول على فعله وقوله ومن خرج عن التكليف ان علمت موافقته بمشاهدة أو غيرها حكم بصحة فعله ولا يعمل على مجرد قوله وتطهر الآلة العاصرة تبعا لطهارة المعصور من يد أو غيرها إذا قارن اتصالها تمام التطهير ومع الانفصال قبله تبقى على حكمها ولو تكررت الآلات مترتبة فالتطهير مقصور على الأخيرة ولو تعددت مجتمعة حكم بتطهير الجميع ويجرى الحكم في جميع الآلات المستعملة في تطهير المتنجسات والشك في المعصورية كالشك في المغسولية وفي جميع المطهرات الشرعية تبنى فيه على العدم ما لم يكن من كثيري الشك وأهل الوسواس الذين هم من شرار الناس ثانيها ما يعتبر فيه التعدد فقط دون إضافة العصر ولا التراب وهو قسمان أحدهما ما تنجس بالبول مطلقا مما لم يرسب ماء الغسالة فيه من أواني أو صخور أو أخشاب أو أعواد أو بدن أو شعر أو صوف أو وبر غير مفتول ولا منسوج ولا ملبد ونحو ذلك القسم الثاني ما تنجس ببول الذكر من الانسان المسلم رسب (وصب) فيه الماء أو لا أرضا أو غيرها إذا لم يتغذى بالطعام تغذى بلبن غير امه من النساء أو بلبن الحيوان ارضاعا أو وجودا أو لا تجاوز السنتين مع بقاء الطفولية أو لا ما لم يخرج عن اسم اللبنية بان يجعل اقطا أو جبنا وما دخل جوفه من الطعام فاستفرغه لا عبرة به ولو خرجت منه رطوبة مشتبهة فلا يبعد (تمشية حكم الاستبراء وعدمه ولو تغذى الخ) الحكم بأنها منه ولو تغذى ثم أهمل بقى على حكم التغذي والاحتقان وان كثر ليس من التغذي وفي السعوط والتقطير مكررا مع الوصول إلى الجوف وجهان أقواهما عدم الاعتبار الا مع الجعل وسيلة إلى التغذي ومع الشك بالتغذية يحكم بعدمها وهل يثبت التغذي بشهادة المربية مع عدم العدالة الظاهر نعم هذا كله مع السلامة عن الخليط من نجاسة أخرى دم أو غيره ومن إصابة نجاسة له في وجه أو للمتنجس به فلو كان التنجيس من غير البول أو من غير الذكر بل من الصبية أو من غير الانسان أو غير المسلم منه أو اجتمع مع الخليط أو أصيب هو أو محله بنجاسة أخرى أو تغذى بالطعام بمقدار ما يقال فيه التغذي ولا عبرة بمطلقه والا لم يبق للمسألة حكم لغلبة التحنيك بالتمر وشبهه لم يجر فيه الحكم وكذا لا عبرة بالنادر على الظاهر والا لم يجر فيه الحكم غالبا وحكمه صب الماء مع رسوب ماء الغسالة وعدمه مرتين حتى يصل إلى تمام محل الإصابة مع الغلبة على البول ولا يلزم فيه الانفصال بعصر ولا بغيره ومع انفصال الغسالة يحكم بنجاستها ويكون انفصالها كانفصال دم المذبح ومع عدم الانفصال تكون بحكم الرطوبة المتخلفة والتطهير لثوب المربية منه مرة في اليوم والليلة بهذا النحو على الأقوى والطفل من الخنثى المشكل والممسوح بحكم الأنثى وبدون رسوب ماء الغسالة يستوى البولان وفي موضع الوحدة كماء الاستنجاء من البول يتحدان وفي تقديم اي القسمين مع الاشتباه وجهان والأقوى ان اللازم حينئذ غسلتان ولو أسلم أحد أبويه في أثناء بوله أو حصل الخليط كذلك اعطى كل جزء حكمه مع الانفصال ولا تعدد في غير البول والولوغ سواء في ذلك نجاسة الخنزير والمنى وغيرهما في انية أو غيرها وتواتر الجريات وطول المكث ليس من التعدد ويجرى حكم التعدد في تطهير الميت على نحو ما سبق في محله وسهولة نجاسة بول الصبي تقتضي تقديم المتنجس به على المتنجس ببول غيره عند التعارض في وجه قوي كما في كل شديد وضعيف من النجاسات وفي تقديم البعيد عن التغذي على القريب إليه وجه ضعيف ولو حدث ما هو أقل عددا في أثناء غسلات الأكثر تداخلا فيما بقى فان أتم وتم تم ثالثها ما جمع فيه العصر والتعدد من دون إضافة التراب وهو ما جمع الجهتين السابقتين من الكون متنجسا ببول غير خفيف النجاسة متصفا بالرسوب ولو حصل الاشتباه بين الخالي من الامرين والحاوي لأحدهما أو بين الجامع للصفتين والمشتمل على أحدهما قدم الثاني في الأول والأول في الثاني ومع الدوران بين الاثنين تتساويان مع الانحصار في أحد المتنجسين وكلما اصابه ماء الغسالة نجس ما عدى ماء الاستنجاء وما اصابه من أعضاء المغسول في استمراره من دون انفصال في تحدره عن محل التطهير طاهر ولو طالت المسافة والأحوط الاستقلال بالغسل رابعها ما جمع فيه بين التعدد والتراب المطلق وهو ما يحسن اطلاقه عليه من دون إضافة دون الذي لم يحسن اطلاقه عليه لذاته أو لمزجه كالرمل والحصى والجص والنورة والدقيق وكتراب الذهب والفضة والحديد والصفر واللؤلؤ ونحوها أو الممزوج بشئ منها أو من غيرها مما لا يدخل تحت الاطلاق فإنه لا عبرة به والمدار على تحقق اسمه واسم الغسل به من غير فرق بين رطبه ما لم يدخل في اسم الطين ويابسه ولعل اليابس أقرب إلى الاحتياط ولو قل فصدق عليه المسح بالتراب دون الغسل لم يجتزء به ومسحوق الطين الأرمني والمتخذ لغسل الشعر اتخاذ المعدن يلحق بالتراب والأحوط العدم ومتعلقه المتنجس بالولوغ وهو ادخال اللسان مع تحريك طرفه أو مطلق ادخاله في الماء وقد يسرى إلى المضاف بل جميع المايعات المتخذة للشرب وقد يلحق به غيره من الكلب البري دون غيره من البحري والخنزير بريا وبحريا وغيره في باطن الاناء مما يسمى اناء عرفا دون ما يشبهه من خف أو جورب أو نحوها ودون الظاهر فإنه كغيره من المتنجسات والظاهر اختصاصه بواسع الرأس القابل للغسل بالتراب كما أن الظاهر عدم الفرق في لزوم التراب بين تيسره وتعسره وتعذره فلا يكتفى بالماء ولا سحقيق الأشنان ونحوه لفقده أو لحصول مانع من استعماله كما لا يكتفى عن الماء أو عن تعدد الغسل بالواحد مع التعذر ولزوم التعطيل نادرا لا عبرة به وادعاء الغلبة لخلو كثير من الأراضي من التراب مردود بوجود المعصوم من الماء غالبا بناء على أن المياه النابعة في الأبار بمنزلة مياه الأنهار والأمطار وحديث لا يترك الميسور بالمعسور لا يتمشى في جميع الأمور ولا بد من طهارة التراب
(١٧٩)