____________________
أنه مذهب ابن إدريس وسلار والفاضلين وعامة المتأخرين وفي " البحار " وأكثر المتأخرين (1). وهو المشهور كما في " المختلف (2) والذكرى (3) والكفاية (4) والدلائل ".
وتردد أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي حيث قال في " الوسيلة ":
وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين (5).
وذهب الصدوقان (6) حيث لم يحلا الصلاة فيه والمفيد * في ظاهر " المقنعة (7) " والشيخ في " الخلاف (8) والنهاية (9) " والقاضي (10) والإسكافي (11) - على ما نقل عنهما - إلى التنجيس.
وفي " الأمالي (12) " أنه من دين الإمامية: الإقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه.
ونسبه في " المراسم (13) والغنية (14) " إلى أصحابنا، لكنه في " المراسم (15) " اختار * - ويحتمل كلامه الاحتياط وعليه حمله الشيخ (16) (منه).
وتردد أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي حيث قال في " الوسيلة ":
وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين (5).
وذهب الصدوقان (6) حيث لم يحلا الصلاة فيه والمفيد * في ظاهر " المقنعة (7) " والشيخ في " الخلاف (8) والنهاية (9) " والقاضي (10) والإسكافي (11) - على ما نقل عنهما - إلى التنجيس.
وفي " الأمالي (12) " أنه من دين الإمامية: الإقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه.
ونسبه في " المراسم (13) والغنية (14) " إلى أصحابنا، لكنه في " المراسم (15) " اختار * - ويحتمل كلامه الاحتياط وعليه حمله الشيخ (16) (منه).