كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٤٩
وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة من الخصال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية (1)، وقول الصادق عليه السلام لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن: والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين (2).
ومضمر زرارة في الحسن قال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين، ومتعة الحج (3)، فيحتمل الاختصاص بهم: كما قال زرارة. ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وأنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية، لأن العامة لا ينكرون المتعة ولا خلع الخف للوضوء ولا الاجتناب عن المسكر، وإن كان فعلها على بعض الوجوه قد يوهمهم الخلاف، ولعله يدخل في تأويل الشيخ (4)، لأنه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ إلى النفس أو المال، [على أنه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم] (5). ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف، فالغسل أولى كما في التذكرة (6) لخروج الخف عن الأعضاء.
(فإن زال السبب) للمسح على الحائل (ففي الإعادة) للطهارة (من غير حدث) كما في المبسوط (7) والمعتبر (8) (إشكال) من الأصل، وصحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه، وهو خيرة الجامع (9).
وقد يمنع ارتفاع الحدث، ومن أنها طهارة ضرورية، فيتقدر بقدر الضرورة، بمعنى أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة، فتزول بزوالها، بناء على عدم ارتفاع الحدث بها. فلا يرد ما في الذكرى من أن المتقدر بقدر فعلها لا بقاء حكمها (10)، وهو أقوى، وهو وخيرة المنتهى (11)، ومقرب التذكرة (12).

(١) الخصال: ج ٢ ص ٦١٤.
(٢) المحاسن: ص ٢٥٩ ح ٣٠٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٢١ ب ٣٨ من أبواب الوضوء ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٣٦٢ ذيل الحديث ١٠٩٣.
(٥) ما بين المعقوفين ليس في س و م.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٨ ص ٣٤.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٢٣.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ١٥٤.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٣٥.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ٩٠ س ٢٢.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٦٦ س ٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٨ س 31.
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575