وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة من الخصال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية (1)، وقول الصادق عليه السلام لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن: والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين (2).
ومضمر زرارة في الحسن قال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين، ومتعة الحج (3)، فيحتمل الاختصاص بهم: كما قال زرارة. ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، وأنه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية، لأن العامة لا ينكرون المتعة ولا خلع الخف للوضوء ولا الاجتناب عن المسكر، وإن كان فعلها على بعض الوجوه قد يوهمهم الخلاف، ولعله يدخل في تأويل الشيخ (4)، لأنه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ إلى النفس أو المال، [على أنه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم] (5). ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف، فالغسل أولى كما في التذكرة (6) لخروج الخف عن الأعضاء.
(فإن زال السبب) للمسح على الحائل (ففي الإعادة) للطهارة (من غير حدث) كما في المبسوط (7) والمعتبر (8) (إشكال) من الأصل، وصحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه، وهو خيرة الجامع (9).
وقد يمنع ارتفاع الحدث، ومن أنها طهارة ضرورية، فيتقدر بقدر الضرورة، بمعنى أن استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة، فتزول بزوالها، بناء على عدم ارتفاع الحدث بها. فلا يرد ما في الذكرى من أن المتقدر بقدر فعلها لا بقاء حكمها (10)، وهو أقوى، وهو وخيرة المنتهى (11)، ومقرب التذكرة (12).