____________________
وفي " المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والإيضاح (5) وكشف اللثام (6) وحاشية المدارك (7) " تقدير الإباحة بحال الضرورة، فعليه الإعادة. وفي " الشرائع (8) " أن الإعادة أحوط. وفي " التحرير (9) " في وجوب الإعادة نظر. وفي " الحدائق (10) " قوة القول بالنقض. وفي " حاشية الإيضاح (11) " أن الأقوى الاستئناف للجبيرة خاصة، فتأمل. وفي " حاشية المدارك (12) " أن الأخبار دلت على عدم جواز تلك الطهارة لصلاة من الصلوات، خرج منها ما أجازوا للضرورة وبقي الباقي ولا يظهر أنهم أجازوا أزيد من حال الاضطرار بل ربما كان الظاهر الاختصاص بحال الضرورة.
وفي " كشف اللثام (13) " قد يمنع ارتفاع الحدث بها. قلت: وإلى ذلك أشار في
وفي " كشف اللثام (13) " قد يمنع ارتفاع الحدث بها. قلت: وإلى ذلك أشار في