____________________
" المنتهى (1) " وافق الشيخ والمفيد والسيد هناك واستشكل هنا في خصوص هذه المسألة، قال: وفي وجوب الإعادة إشكال وتردد في " المختلف (2) " واستحب الأداء في " نهاية الإحكام (3) " لحرمة الوقت والخروج من الخلاف وهو مشكل.
وفي " جامع المقاصد (4) " أن سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا وأهل الأصول قالوا إنه مشهور بين الإمامية ونقل (5) عن المفيد قول بأن عليه ذكر الله مقدار الصلاة وأجاز الشيخ (6) والقاضي (7) الأداء والإعادة وحكى المحقق (8) قولا بوجوبهما وهو متروك.
وهذه المسألة ذكرها الأصوليون في موضعين (9): أحدهما عند تعريف الفقهاء صحيح العبادة ما أسقط القضاء والثاني عند قولهم إن إيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب وسيأتي تمام الكلام في المسألة بتوفيق الله تعالى ولطفه ورحمته في آخر كتاب الطهارة.
[حكم من طالت أظفاره] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو طالت أظفاره فخرجت عن
وفي " جامع المقاصد (4) " أن سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا وأهل الأصول قالوا إنه مشهور بين الإمامية ونقل (5) عن المفيد قول بأن عليه ذكر الله مقدار الصلاة وأجاز الشيخ (6) والقاضي (7) الأداء والإعادة وحكى المحقق (8) قولا بوجوبهما وهو متروك.
وهذه المسألة ذكرها الأصوليون في موضعين (9): أحدهما عند تعريف الفقهاء صحيح العبادة ما أسقط القضاء والثاني عند قولهم إن إيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب وسيأتي تمام الكلام في المسألة بتوفيق الله تعالى ولطفه ورحمته في آخر كتاب الطهارة.
[حكم من طالت أظفاره] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو طالت أظفاره فخرجت عن