مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
الثاني: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها
____________________
" المنتهى (1) " وافق الشيخ والمفيد والسيد هناك واستشكل هنا في خصوص هذه المسألة، قال: وفي وجوب الإعادة إشكال وتردد في " المختلف (2) " واستحب الأداء في " نهاية الإحكام (3) " لحرمة الوقت والخروج من الخلاف وهو مشكل.
وفي " جامع المقاصد (4) " أن سقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا وأهل الأصول قالوا إنه مشهور بين الإمامية ونقل (5) عن المفيد قول بأن عليه ذكر الله مقدار الصلاة وأجاز الشيخ (6) والقاضي (7) الأداء والإعادة وحكى المحقق (8) قولا بوجوبهما وهو متروك.
وهذه المسألة ذكرها الأصوليون في موضعين (9): أحدهما عند تعريف الفقهاء صحيح العبادة ما أسقط القضاء والثاني عند قولهم إن إيجاب القضاء لوجود سبب الوجوب وسيأتي تمام الكلام في المسألة بتوفيق الله تعالى ولطفه ورحمته في آخر كتاب الطهارة.
[حكم من طالت أظفاره] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو طالت أظفاره فخرجت عن

(١) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.
(٢) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٤٥.
(٣) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ١ ص ٢٠١.
(٤) جامع المقاصد: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ١ ص ٤٨٦.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.
(٦) المبسوط: كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٣١.
(٧) جواهر الفقه: كتاب الطهارة مسألة ٢٨ ص ١٤.
(٨) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ١ ص ٤٩.
(٩) ذكروها في البحث عن الصحيح والأعم وفي بحث الاجزاء راجع قوانين الأصول: ج 1 ص 44 ومطارح الأنظار: ص 18 س 26.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست