____________________
يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع " جامع الجوامع " وغيره يدل على ذلك ثم استدل بجملة من الأخبار على ذلك.
[غسل اليد الزائدة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل اليد الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية) * كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) " قال فيهما: ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما. وقال في " المدارك (3) " إن ظاهرهما أن ذلك مجمع عليه بين الأصحاب، إنتهى، فتأمل. وهو خيرة " الدروس (4) والبيان (5) والذكرى (6) وحاشية الشرائع (7) والمسالك (8) والروضة البهية (9) والمقاصد العلية (10) والأنوار القمرية (11) والمدارك (12) " وربما لاح من " الأنوار (13) " دعوى الإجماع حيث قال: قالوا. وفي " الذكرى (14) " وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة
[غسل اليد الزائدة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويغسل اليد الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية) * كما في " المنتهى (1) والتذكرة (2) " قال فيهما: ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما. وقال في " المدارك (3) " إن ظاهرهما أن ذلك مجمع عليه بين الأصحاب، إنتهى، فتأمل. وهو خيرة " الدروس (4) والبيان (5) والذكرى (6) وحاشية الشرائع (7) والمسالك (8) والروضة البهية (9) والمقاصد العلية (10) والأنوار القمرية (11) والمدارك (12) " وربما لاح من " الأنوار (13) " دعوى الإجماع حيث قال: قالوا. وفي " الذكرى (14) " وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة