الثالث: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل
____________________
قوله: * (وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب حالها حال اللحية) * وفي " الخلاف (1) " نقل الإجماع على أنه لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه مثل شعر الحاجب والأهداب والعذار والشارب والعنفقة، قال: وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ذلك واجب. وفي " كشف اللثام (2) " وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية. وقال: لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم.
* (الثالث: غسل اليدين) * [لزوم دخول المرفقين في غسلهما] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل) * أما الأول فالحال فيه ما مر في الوجه كما قال في " المعتبر (3) والذكرى (4) والتذكرة (5) وجامع المقاصد (6) والمدارك (7) " وهو كما قالوا لمكان التساوي في الإجماعات والشهرة والأقوال إلا أن ابن سعيد (8) هنا وافق وكذا السيد في أحد
* (الثالث: غسل اليدين) * [لزوم دخول المرفقين في غسلهما] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل) * أما الأول فالحال فيه ما مر في الوجه كما قال في " المعتبر (3) والذكرى (4) والتذكرة (5) وجامع المقاصد (6) والمدارك (7) " وهو كما قالوا لمكان التساوي في الإجماعات والشهرة والأقوال إلا أن ابن سعيد (8) هنا وافق وكذا السيد في أحد