كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٩٠
(ويستحب السبع) كما في الجامع (1) والشرائع (2) والنافع (3) والمعتبر (4)، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في الإناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات (5).
وفي خبره أيضا: إغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات (6).
وصريح طهارة النهاية (7) والوسيلة (8) وجوب السبع من موت الفأرة وكل مسكر، وهو ظاهر الإصباح (9) والمصباح (10) ومختصره (11)، إلا أن فيها الخمر وحدها. وصريح الذكرى (12) في المسكر والجرذ، والدروس (13) والبيان (14) والألفية في الفأرة والخمر (15)، وظاهر المقنعة في كل مسكر (16)، والمراسم (17) في الخمر وموت الفأرة والحية، وظاهر المقنع في الجرذ (18)، وظاهر المبسوط في كل مسكر (19)، وجمل الشيخ (20) واقتصاده في الخمر (21)، وفيها روايتها في موت الفأرة. وتعميم الفأرة إما لوجود خبر فيها، أو لكون الجرذ ذكر الفأر، أو الكبير منه كما سمعته من بعض أهل اللغة.
وفي المهذب: إنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور، وأنه روي جواز استعمالها إذا غسلت

(١) الجامع للشرائع: ص ٢٤.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٦.
(٣) مختصر النافع: ص ٢٠.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٤٦٠ و ٤٦١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٤ ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧٦ ب ٥٣ من أبواب النجاسات ح ١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٤.
(٨) الوسيلة: ص ٨٠.
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٢٥.
(١٠) مصباح المتهجد: ص ١٤.
(١١) لا يوجد لدينا.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ١٤.
(١٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٥ درس ١٩.
(١٤) البيان: ص ٤٠.
(١٥) الألفية: ص ٥٠.
(١٦) المقنعة: ص ٧٣.
(١٧) المراسم: ص ٣٦ وفيه: (الخمر خاصة).
(١٨) المقنع: ص ١١.
(١٩) المبسوط: ج ١ ص ١٥.
(20) الجمل والعقود: ص 57.
(21) الإقتصاد: ص 254.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575