____________________
والمغرب بينهما) * لم يتعرض لهذا في " التذكرة والمنتهى " وهذا الحكم فيما عدا ما إذا جمع بين الصبح والظهرين، أما فيه فلا بد له من ثنائية أخرى ولا ترتيب حينئذ بين المغرب وشئ من الثنائيات كما في " كشف اللثام (1) ".
قوله قدس سره: * (وإلا اكتفى بالثلاث) * كما في " المنتهى (2) والتذكرة (3) " والمراد أنه إن علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة اكتفى بالثلاث، فإن جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة، ثم جمع العشاءين صلى صبحا، ثم مغربا، ثم أربعا عن الثلاث وإن جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا، ثم أربعا، ثم مغربا، وإن اشتبه الأمر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب لتحصل البراءة على التقديرين وإن احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الأمر من جميع الصور الست صلى الخمس كلها، لاحتمال الثالثة، فيجب تقديم رباعيتين على المغرب والرابعة والسادسة فيجب تأخير رباعية عنها ومنه علم وجوب الخمس بأن علم الجمع بين رباعيتين واشتبه عليه بين الصور، كل ذلك في الحاضر. ولا حكم للمسافر هنا، إذ لا بد له من الجمع بين ثنائيتين، كذا قال في " كشف اللثام (4) ".
وقال في " جامع المقاصد " فرع: وجوب الجهر والاخفات في مواضع التعيين بالنسبة إلى جميع ما تقدم بحاله أما في مواضع الإطلاق فإنه يتخير بينهما، لعدم امكان الجمع ولا ترجيح (5).
قوله قدس سره: * (وإلا اكتفى بالثلاث) * كما في " المنتهى (2) والتذكرة (3) " والمراد أنه إن علم أنه لم يجمع بين رباعيتين بطهارة اكتفى بالثلاث، فإن جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة، ثم جمع العشاءين صلى صبحا، ثم مغربا، ثم أربعا عن الثلاث وإن جمع بين الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا، ثم أربعا، ثم مغربا، وإن اشتبه الأمر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب لتحصل البراءة على التقديرين وإن احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الأمر من جميع الصور الست صلى الخمس كلها، لاحتمال الثالثة، فيجب تقديم رباعيتين على المغرب والرابعة والسادسة فيجب تأخير رباعية عنها ومنه علم وجوب الخمس بأن علم الجمع بين رباعيتين واشتبه عليه بين الصور، كل ذلك في الحاضر. ولا حكم للمسافر هنا، إذ لا بد له من الجمع بين ثنائيتين، كذا قال في " كشف اللثام (4) ".
وقال في " جامع المقاصد " فرع: وجوب الجهر والاخفات في مواضع التعيين بالنسبة إلى جميع ما تقدم بحاله أما في مواضع الإطلاق فإنه يتخير بينهما، لعدم امكان الجمع ولا ترجيح (5).