____________________
الثالث: إن الضمير عائد إلى رباعية الحاضر وثنائية المسافر، قال: فيجوز الإطلاق فيهما والتعيين، ولا يتعين الإطلاق بناء على توهم أنه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه، لأن القطع إنما يعتبر عند الإمكان مع إمكانه للوجوب من باب المقدمة، كما لا يتعين التعيين كما قاله الشيخ ومن تبعه، قال: ويحتمل تعيين الإطلاق كذلك ومنع الوجوب من باب المقدمة وإمكان القطع بالإطلاق عما في الذمة، فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعيين الإطلاق.
الرابع: إن الضمير عائد إلى الرباعيتين كلتيهما قال: فالمراد أن الأقرب جواز الإطلاق في الرباعيتين كلتيهما والتعيين فيهما وكذا في الثنائيتين ولا يتعين التعيين في الأخيرة منهما بناء على تأخير المتأخرة عن المغرب للعشاء، فإنه لا ينافي جواز الإطلاق والأصل البراءة من لزوم التعيين ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الإطلاق، على أن تعيينها للعشاء إنما هو على تقدير فوات المغرب والعشاء وهو يجوز كون الفائت الظهر والعصر فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر، فلو عين الثنائية عشاء بقيت العصر في الذمة، ولما جوز التعيين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا أي وجوب الإطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق (1)، إنتهى.
وليعلم أن الشهيدين في " الذكرى (2) والروض (3) " احتملا فيما لو عين إحداهما وأطلق الأخرى البطلان لعدم استفادة رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظنين - وضعفه في " كشف اللثام (4) " - والصحة، لبراءة الذمة بكل منهما منفردا وكذا منضما. ثم قال في " الذكرى ": والحق أنه تكلف محض لا فائدة فيه فلا ينبغي فعله (5). وبذلك قطع في " كشف اللثام ". وقد سلف ما ذكره البهائي في المقام. وظاهر
الرابع: إن الضمير عائد إلى الرباعيتين كلتيهما قال: فالمراد أن الأقرب جواز الإطلاق في الرباعيتين كلتيهما والتعيين فيهما وكذا في الثنائيتين ولا يتعين التعيين في الأخيرة منهما بناء على تأخير المتأخرة عن المغرب للعشاء، فإنه لا ينافي جواز الإطلاق والأصل البراءة من لزوم التعيين ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الإطلاق، على أن تعيينها للعشاء إنما هو على تقدير فوات المغرب والعشاء وهو يجوز كون الفائت الظهر والعصر فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر، فلو عين الثنائية عشاء بقيت العصر في الذمة، ولما جوز التعيين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا أي وجوب الإطلاق الذي قد يوهمه الكلام السابق (1)، إنتهى.
وليعلم أن الشهيدين في " الذكرى (2) والروض (3) " احتملا فيما لو عين إحداهما وأطلق الأخرى البطلان لعدم استفادة رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظنين - وضعفه في " كشف اللثام (4) " - والصحة، لبراءة الذمة بكل منهما منفردا وكذا منضما. ثم قال في " الذكرى ": والحق أنه تكلف محض لا فائدة فيه فلا ينبغي فعله (5). وبذلك قطع في " كشف اللثام ". وقد سلف ما ذكره البهائي في المقام. وظاهر