____________________
إلى قوله واشتبه) * وكذا قال في " التذكرة (1) والمنتهى (2) " وذهب الشيخ (3) والقاضي (4) وابن سعيد (5) إلى أن الحدث المتخلل إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس إلى وجوب إعادة الصلوات الخمس كلها مع أنهم نصوا على اكتفاء من فاتته إحداهن بصبح ورباعية ومغرب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين) * كما في " التذكرة (6) والمنتهى " إلا أنه في " المنتهى (7) " ترك اللام في الرباعيتين، فدل على أنها هنا للجنس والمعنى أنه لو صلى الخمس بثلاث طهارات عن ثلاثة أحداث، فإن علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة، فإن جمع بين الظهرين خاصة صلى أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين إحداهما الظهر، لأنه لم تفته العصر إلا بعد الظهر والأخرى بين العصر والعشاء، وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجمع وفي البين كما في " كشف اللثام (8) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمسافر يجتزي بثنائيتين
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين) * كما في " التذكرة (6) والمنتهى " إلا أنه في " المنتهى (7) " ترك اللام في الرباعيتين، فدل على أنها هنا للجنس والمعنى أنه لو صلى الخمس بثلاث طهارات عن ثلاثة أحداث، فإن علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة، فإن جمع بين الظهرين خاصة صلى أربعا: صبحا ومغربا وأربعا مرتين إحداهما الظهر، لأنه لم تفته العصر إلا بعد الظهر والأخرى بين العصر والعشاء، وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد الجمع وفي البين كما في " كشف اللثام (8) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمسافر يجتزي بثنائيتين