لا بأس به في الإماء وفي معناها غيرها ولا يجوز له ترك الأمرين معا بالاجماع إذ لا خلاف في وجوب القسم بعد الشروع فيه حتى يتم الدور فإنه من المعاشرة بالمعروف وللنصوص فورد في المائل عن النبي صلى الله عليه وآله من كانت له امرأتان فمال إلى إحديهما دون الأخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه مايل وفي رواية أخرى مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار ولو كان تحته حرة وأمة دائمتان حيث يجوز ذلك كان للحرة من القسمة مثلا ما للأمة فلها ليلة من ثمان وللحرة ليلتان تفرقان بحيث لا يفوتها أربع متوالية إلا إذا أرضيت بذلك والقول بسقوطها للأمة شاذ والذمية حيث تجوز كالأمة وتختص الزوجة الجديدة مطلقا عند الدخول بثلاث ليال ولاء ويستحب السبع جمعا بين النصوص والمشهور الجمع بينها بتخصيص السبع بالبكر والثلاث بالثيب كما صرح به في بعضها ومنهم من جمع بينها بجعل الثلاث اختصاصا لها لا يقضيها للباقيات والأربع الأخر تقديما يقضيها لهن وعليه أن يفضي النفقة للزوجة حيث تجب لو أخل بها في وقتها لأنها عوض عن البضع المبذول له ويقوم الوارث مقامهما في ذلك لأنها حق مالي من الحقوق الموروثة وهذا بخلاف نفقة الأقارب حيث تجب فإنها لا تقضي كما يأتي وكذا يجب عليه قضاء القسمة لها مع الاخلال بها في الوقت فيقضيها في فاضل وقته ولو لم يفضل له وقت كما لو كن أربعا وبات ليلة خارجا منهن بقيت المظلمة في ذمته إلى أن يتخلص منها بابراء أو وجدان وقت وفي جواز الصلح عنها بمال وجهان أجودهما الجواز خلافا لمن منع ذلك وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل له امرأتان قالت إحديهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك قال إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس ولا نفقة واجبة للناشزة وهي الخارجة عن إطاعته فيما يجب له ولو بالخروج من بيته بغير إذنه كما في النص سواء قلنا بوجوبها بمجرد العقد كما هو ظاهر ابن إدريس أو به وبالتمكين كما عليه الأكثر ولا قسمة واجبة لها بل يجوز هجرها في المضجع بمجرد ظهور احازته قبل تحققه كما يأتي ولا لمملوكته واحدة أو أكثر بالاجماع وكذا المتعة على المشهور ولا الصغيرة التي لم تبلغ التسع لانتفاء شرطها فيه وهو التمكين وفي نفقتها مبتنيان على ما ذكر وكذا الخلاف لو كان الزوج صغيرا ولا المجنونة المطبقة مطلقا كما هو الظاهر وربما تقيد بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالأنس به وإلا لم يسقط حقها واستحسنه في المفاتيح ولا في السفر بمعنى أنه لا يقضي للمتخلفات مطلقا وقيل بل يقضي سفر النقلة والإقامة دون سفر الغيبة واستحسنه في المفاتيح إن أريد قضاء مدة الإقامة خاصة دون السفر واطلاق العبارة يشمل ما لو استصحبهن جميعا أو اثنتين منهن والظاهر أنه غير مراد بل تجب التسوية كما في الحضر لأن سقوطها على القول به إنما هو لأجل غيبته والمفروض حاضر غير غايب ولا يسقط وجوب القسمة عن الزوج لعنته مطلقا أو عنها ولا خصائه سواء قدر معه على الايلاج أم لا ولا رقه فيخلي المولى بينه وبينها ليلا ولا جنونه فيحمله الولي عليها لاطلاق الأوامر الموجبة و حصول الغرض معها من الايناس والعدل وعدم وجوب للوقاع ويجوز لها أن تهب ليلتها له فيضعها حيث يشاء أو لبعضهن كما فعلت سوده بنت زمعة لما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يطلقها لما بها من الكبر فسألته أن يتركها في أزواجه ووهبت ليلتها لعايشة لما علمت من مكانتها في قلبه فكان يقسم لعايشة ليلتين ولا يقسم لها أو لجميعهن فتقسم عليهن وتكون كالمعدومة كل ذلك مع رضاه لا بدونه إذ القسم حق مشترك بينهما أو مختص به كما سلف فله أن يبيت عندها في نوبتها وله الرجوع ما لم تمض لأنه هبة غير مقبوضة أما بعد المضي فلا كما في المفاتيح وتستحب له مؤكدا التسوية بينهن في الانفاق وحسن العشرة والمباشرة ومقدماتها لما فيه من رعاية العدل وتمام الانصاف ولأن النساء أشباه كما ورد إلا أن يرى في بعضهن ما يستوجب التفاوت فيتبع المصلحة ولا تجب التسوية للأصل ولقوله سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ومثل هذا ميل وليس كل الميل وفي حديث هشام عن أبي عبد الله (ع) يعني في المودة وقوله (تع) فإن خفتم أن لا تعدلوا يعني في النفقة وأن يظل عند صاحبة الليلة صبيحتها كما في رواية إبراهيم الكرخي عنه (ع) وظاهرها الوجوب والصبيحة هي أول النهار وأوجب بعضهم القيلولة عندها فيها وأن يقرع في استصحاب من شاء منهن في السفر كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله فإنه أطيب لنفوسهن وفي جواز العدول عن خرج اسمها إلى غيرها قولان وأن يأذن لها في قضاء الحقوق تأسيا مثل زيارة أهلها وعيادة مرضاهم وحضور منيتهم كيلا يؤدي إلى الوحشة وقطيعة الرحم وأن يعتدل عن الافراط والتفريط في جملة الأحوال و الأمور التي بينه وبينها والمهم منها ثلاث أحدها الانفاق فلا يبالغ في التضييق عليها لأنها ضعيفة أسيرة وورد أحسنكم أحسنكم لعياله ولا في التوسعة لما تستلزمه من المفاسد والغوائل والخروج من باب إلى باب إلى ما لا يقف على حد فيلتزم التوسط وقد مدح الله قوما بذلك في قوله والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقد سلف من الحث على الاقتصاد في جميع الأمور ما فيه كفاية وتحمد التوسعة في الجملة إذا وسع الله عليه كما ينبه عليه قوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته إلا إذا خاف الفتنة والضابط النظر في أخلاقها أولا ثم العمل بما تقتضيه المصلحة في ذلك فإن من النساء من لا يصلحها إلا التقتير ولو وسع عليها لأفسدها ومنهن من لا يصلحها إلا التوسعة ولو ضيق عليها لأفسدها وثانيها الغيرة فلا يتركها فتتجرأ عليه وورد أن الغيرة من الايمان وجدع الله أنف من لا يغار وإذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب وعن أبي عبد الله (ع) إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكته فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طايرا يقال له القفندر حتى يسقط على عارضته بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به إن الله غيور ويحب كل غيور
(٢٨٠)