التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٨٠
لا بأس به في الإماء وفي معناها غيرها ولا يجوز له ترك الأمرين معا بالاجماع إذ لا خلاف في وجوب القسم بعد الشروع فيه حتى يتم الدور فإنه من المعاشرة بالمعروف وللنصوص فورد في المائل عن النبي صلى الله عليه وآله من كانت له امرأتان فمال إلى إحديهما دون الأخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه مايل وفي رواية أخرى مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار ولو كان تحته حرة وأمة دائمتان حيث يجوز ذلك كان للحرة من القسمة مثلا ما للأمة فلها ليلة من ثمان وللحرة ليلتان تفرقان بحيث لا يفوتها أربع متوالية إلا إذا أرضيت بذلك والقول بسقوطها للأمة شاذ والذمية حيث تجوز كالأمة وتختص الزوجة الجديدة مطلقا عند الدخول بثلاث ليال ولاء ويستحب السبع جمعا بين النصوص والمشهور الجمع بينها بتخصيص السبع بالبكر والثلاث بالثيب كما صرح به في بعضها ومنهم من جمع بينها بجعل الثلاث اختصاصا لها لا يقضيها للباقيات والأربع الأخر تقديما يقضيها لهن وعليه أن يفضي النفقة للزوجة حيث تجب لو أخل بها في وقتها لأنها عوض عن البضع المبذول له ويقوم الوارث مقامهما في ذلك لأنها حق مالي من الحقوق الموروثة وهذا بخلاف نفقة الأقارب حيث تجب فإنها لا تقضي كما يأتي وكذا يجب عليه قضاء القسمة لها مع الاخلال بها في الوقت فيقضيها في فاضل وقته ولو لم يفضل له وقت كما لو كن أربعا وبات ليلة خارجا منهن بقيت المظلمة في ذمته إلى أن يتخلص منها بابراء أو وجدان وقت وفي جواز الصلح عنها بمال وجهان أجودهما الجواز خلافا لمن منع ذلك وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل له امرأتان قالت إحديهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك قال إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس ولا نفقة واجبة للناشزة وهي الخارجة عن إطاعته فيما يجب له ولو بالخروج من بيته بغير إذنه كما في النص سواء قلنا بوجوبها بمجرد العقد كما هو ظاهر ابن إدريس أو به وبالتمكين كما عليه الأكثر ولا قسمة واجبة لها بل يجوز هجرها في المضجع بمجرد ظهور احازته قبل تحققه كما يأتي ولا لمملوكته واحدة أو أكثر بالاجماع وكذا المتعة على المشهور ولا الصغيرة التي لم تبلغ التسع لانتفاء شرطها فيه وهو التمكين وفي نفقتها مبتنيان على ما ذكر وكذا الخلاف لو كان الزوج صغيرا ولا المجنونة المطبقة مطلقا كما هو الظاهر وربما تقيد بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالأنس به وإلا لم يسقط حقها واستحسنه في المفاتيح ولا في السفر بمعنى أنه لا يقضي للمتخلفات مطلقا وقيل بل يقضي سفر النقلة والإقامة دون سفر الغيبة واستحسنه في المفاتيح إن أريد قضاء مدة الإقامة خاصة دون السفر واطلاق العبارة يشمل ما لو استصحبهن جميعا أو اثنتين منهن والظاهر أنه غير مراد بل تجب التسوية كما في الحضر لأن سقوطها على القول به إنما هو لأجل غيبته والمفروض حاضر غير غايب ولا يسقط وجوب القسمة عن الزوج لعنته مطلقا أو عنها ولا خصائه سواء قدر معه على الايلاج أم لا ولا رقه فيخلي المولى بينه وبينها ليلا ولا جنونه فيحمله الولي عليها لاطلاق الأوامر الموجبة و حصول الغرض معها من الايناس والعدل وعدم وجوب للوقاع ويجوز لها أن تهب ليلتها له فيضعها حيث يشاء أو لبعضهن كما فعلت سوده بنت زمعة لما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يطلقها لما بها من الكبر فسألته أن يتركها في أزواجه ووهبت ليلتها لعايشة لما علمت من مكانتها في قلبه فكان يقسم لعايشة ليلتين ولا يقسم لها أو لجميعهن فتقسم عليهن وتكون كالمعدومة كل ذلك مع رضاه لا بدونه إذ القسم حق مشترك بينهما أو مختص به كما سلف فله أن يبيت عندها في نوبتها وله الرجوع ما لم تمض لأنه هبة غير مقبوضة أما بعد المضي فلا كما في المفاتيح وتستحب له مؤكدا التسوية بينهن في الانفاق وحسن العشرة والمباشرة ومقدماتها لما فيه من رعاية العدل وتمام الانصاف ولأن النساء أشباه كما ورد إلا أن يرى في بعضهن ما يستوجب التفاوت فيتبع المصلحة ولا تجب التسوية للأصل ولقوله سبحانه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ومثل هذا ميل وليس كل الميل وفي حديث هشام عن أبي عبد الله (ع) يعني في المودة وقوله (تع) فإن خفتم أن لا تعدلوا يعني في النفقة وأن يظل عند صاحبة الليلة صبيحتها كما في رواية إبراهيم الكرخي عنه (ع) وظاهرها الوجوب والصبيحة هي أول النهار وأوجب بعضهم القيلولة عندها فيها وأن يقرع في استصحاب من شاء منهن في السفر كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله فإنه أطيب لنفوسهن وفي جواز العدول عن خرج اسمها إلى غيرها قولان وأن يأذن لها في قضاء الحقوق تأسيا مثل زيارة أهلها وعيادة مرضاهم وحضور منيتهم كيلا يؤدي إلى الوحشة وقطيعة الرحم وأن يعتدل عن الافراط والتفريط في جملة الأحوال و الأمور التي بينه وبينها والمهم منها ثلاث أحدها الانفاق فلا يبالغ في التضييق عليها لأنها ضعيفة أسيرة وورد أحسنكم أحسنكم لعياله ولا في التوسعة لما تستلزمه من المفاسد والغوائل والخروج من باب إلى باب إلى ما لا يقف على حد فيلتزم التوسط وقد مدح الله قوما بذلك في قوله والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقد سلف من الحث على الاقتصاد في جميع الأمور ما فيه كفاية وتحمد التوسعة في الجملة إذا وسع الله عليه كما ينبه عليه قوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته إلا إذا خاف الفتنة والضابط النظر في أخلاقها أولا ثم العمل بما تقتضيه المصلحة في ذلك فإن من النساء من لا يصلحها إلا التقتير ولو وسع عليها لأفسدها ومنهن من لا يصلحها إلا التوسعة ولو ضيق عليها لأفسدها وثانيها الغيرة فلا يتركها فتتجرأ عليه وورد أن الغيرة من الايمان وجدع الله أنف من لا يغار وإذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب وعن أبي عبد الله (ع) إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكته فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طايرا يقال له القفندر حتى يسقط على عارضته بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به إن الله غيور ويحب كل غيور
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360