التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٤٣
أو اطراد العادات قديما وحديثا على ذلك من غير نكير فيكون اجماعا فعليا وهو كما ترى أو انضمام أعمال مقصودة إلى التالف مثل حمل الولد في الارضاع ووضعه في الحجر والقامه الثدي وغسله وتنظيفه ونحو ذلك مما تصح إجارته وتزيد قيمته على قيمة اللبن فتكون هي الأصل و هو تابع وإن كان مقصودا من وجه آخر وكذا الكلام في بئر الاستقاء ووحل الاصطباع وفيه أنهما قد يتصوران مجردين من جميع الأعمال المفروضة مع اطلاقهم الحكم بالجواز فيهما أو هو من قبيل المنافع لتجدده وتصرمه شيئا فشيئا فأشبه الأعراض الغير القارة فمن ثم ألحق بالمنافع و إن كان من الأعيان وفيه أنه يلزم مثله في لبن الشاة ونحوه مما صرحوا بالمنع فيه من غير تردد كما سبق والإجارة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل منهما فإنه حق بينهما فلهما أن يتوافقا على اسقاطه كساير الحقوق المحصورة أو فوات الانتفاع المقصود على المستأجر بأجمعه إما بتلف العين أو غصبها أو نحو ذلك ولا تنفسخ بنقصانه لحدوث عيب في العين أو تلف بعضها فيوجب الخيار للمستأجر إلا أنه في الأول يتخير بين الفسخ والامساك بتمام الأجرة لأنه بسبب العيب و في الأخير بين الفسخ وامساك الباقي بقسطه من الأجرة لأنه بسبب تبعض الصفقة وقيل تلزم عليه فيه وهو مختاره في المفاتيح ولا البيع لعدم المنافاة فيصبر المشتري إن لم يكن المستأجر إلى انقضاء مدة الإجارة مع علمه بسبق الإجارة وفي حسنة الصحاف لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط وكذا الإجارة قلت فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس وفي مكاتبة يونس إلى الرضا (ع) في رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله قال له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله ويستفاد منها وجوب الاعلام لكن شرطا لا شرعا كما ذكره بعضهم والموقوف على انقضاء الأجل إنما هو استحقاق المنفعة دون أصل الرقية فإنه بنفس العقد بتملكه المشتري و له الخيار بين فسخ البيع وامضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى الأجل مع جهله بالحال كما سبق ولا العتق فيما لو كانت العين مملوكا فيستوفي المستأجر منفعته المستأجرة لسبق حقه ثم يصير طلقا فإن العتق على هذا الوجه نظير شرط الخدمة مدة معلومة كما تقدم وقيل يرجع على مولاه بأجرة مثل عمله في تلك المدة واستضعفه في المفاتيح ولا الموت مطلقا كما عليه المتأخرون لأصالة الدوام والاستصحاب إلا في ثلث أما إذا شرط على المستأجر الانتفاع بنفسه فتبطل بموته ب أن يكون المؤجر موقوفا عليه فتبطل بموته إلا أن يكون ناظرا على الوقف مؤجرا لمصلحة العين لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر ج أن يكون موصى له بالمنفعة مدة حياته فتبطل بموته أيضا لانتهاء استحقاقه والمصنف لم يلتفت إلى الصورتين لندورهما أو عدم ثبوت استثنائهما عنده فتندرجان تحت عموم النفي وفيه احتياط فعن الشيخ أنها تبطل بالموت مطلقا استنادا إلى اجماع الفرقة وأخبارهم وأنه إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة لعموم الأخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت ورواية المسألة وهو حديث إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن (ع) مع قصورها سندا متشابهة فليؤخذ فيها باليقين سيما مع موت المستأجر كما هو أحد قولي الشيخ سيما إذا كانت على منفعة عين يتوقف استيفاؤها على كونها في يد المستوفي وربما يكون الوارد ممن لا يأتمنه المؤجر عليها فإن اختلاف الأغراض في ذلك مما لا ينكر والمؤنة المتوقفة عليها توفية المنفعة إن شرطت على المؤجر أو المستأجر تبعت الشرط مطلقا وإن لم تشترط على أحدهما قيل إنها على المؤجر لتوقف الايفاء الواجب بالعقد اللازم عليه عليها فتجب من باب المقدمة ومنها الخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة والصبغ في الصباغة وقيل بل الواجب عليه إنما هو العمل أما الأعيان الذاهبة فلا تدخل في مفهوم الإجارة إلا في شواذ تثبت على خلاف الأصل كالاسترضاع والاستجمام فالأولى أن يرجع فيها إلى العرف المطرد إن كان ومع عدمه ففي المفاتيح أنها على المستأجر أما عمارة الحايط والباب ومجرى الماء ونحوها فقطع أنها على المؤجر تبعا للشهيد الثاني اخراجا لها عن محل الخلاف كحبل الاستقاء ودلوه وتخصيصا له بما ذكر من الأعيان الذاهبة ففي عبارة الكتاب ما فيها والصانع المستأجر لعمل في عين ضامن لما يتلف أو يفسد في يده وإن كان حاذقا غير مفرط اجماعا كالقصار يحرق أو يخرق والحجام يجني في حجامته والختان يتجاوز حد الختان ولو احتاط و اجتهد وفي صحيحة الحلبي وغيرها كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن وعن يونس عن الرضا (ع) في القصار والصانع أيضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا إلا إذا تلف في يده لا بسببه من غير تفريط ولا تعد كما لو أعطى ثوبا ليخيطه فسرق من صندوقه فلا ضمان لأصالة البراءة ولأنه أمين وعليه يحمل اطلاق صحيحة ابن عمار وما في معناها قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصباغ والقصار قال ليس يضمنان جمعا بينها وبين ما يدل على ضمانه مطلقا كما يحكى عن السيد مدعيا عليه الاجماع وربما يجمع بينها بوجه آخر هو الفرق بين المأمون وغيره واستحباب العفو عن المأمون كما يومي إليه صحيحة أبي بصير وما في معناها إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن وحسنة الحلبي وما في معناها عن أبي عبد الله (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصانع احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا والروايات
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360