أو اطراد العادات قديما وحديثا على ذلك من غير نكير فيكون اجماعا فعليا وهو كما ترى أو انضمام أعمال مقصودة إلى التالف مثل حمل الولد في الارضاع ووضعه في الحجر والقامه الثدي وغسله وتنظيفه ونحو ذلك مما تصح إجارته وتزيد قيمته على قيمة اللبن فتكون هي الأصل و هو تابع وإن كان مقصودا من وجه آخر وكذا الكلام في بئر الاستقاء ووحل الاصطباع وفيه أنهما قد يتصوران مجردين من جميع الأعمال المفروضة مع اطلاقهم الحكم بالجواز فيهما أو هو من قبيل المنافع لتجدده وتصرمه شيئا فشيئا فأشبه الأعراض الغير القارة فمن ثم ألحق بالمنافع و إن كان من الأعيان وفيه أنه يلزم مثله في لبن الشاة ونحوه مما صرحوا بالمنع فيه من غير تردد كما سبق والإجارة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل منهما فإنه حق بينهما فلهما أن يتوافقا على اسقاطه كساير الحقوق المحصورة أو فوات الانتفاع المقصود على المستأجر بأجمعه إما بتلف العين أو غصبها أو نحو ذلك ولا تنفسخ بنقصانه لحدوث عيب في العين أو تلف بعضها فيوجب الخيار للمستأجر إلا أنه في الأول يتخير بين الفسخ والامساك بتمام الأجرة لأنه بسبب العيب و في الأخير بين الفسخ وامساك الباقي بقسطه من الأجرة لأنه بسبب تبعض الصفقة وقيل تلزم عليه فيه وهو مختاره في المفاتيح ولا البيع لعدم المنافاة فيصبر المشتري إن لم يكن المستأجر إلى انقضاء مدة الإجارة مع علمه بسبق الإجارة وفي حسنة الصحاف لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط وكذا الإجارة قلت فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس وفي مكاتبة يونس إلى الرضا (ع) في رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله قال له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله ويستفاد منها وجوب الاعلام لكن شرطا لا شرعا كما ذكره بعضهم والموقوف على انقضاء الأجل إنما هو استحقاق المنفعة دون أصل الرقية فإنه بنفس العقد بتملكه المشتري و له الخيار بين فسخ البيع وامضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى الأجل مع جهله بالحال كما سبق ولا العتق فيما لو كانت العين مملوكا فيستوفي المستأجر منفعته المستأجرة لسبق حقه ثم يصير طلقا فإن العتق على هذا الوجه نظير شرط الخدمة مدة معلومة كما تقدم وقيل يرجع على مولاه بأجرة مثل عمله في تلك المدة واستضعفه في المفاتيح ولا الموت مطلقا كما عليه المتأخرون لأصالة الدوام والاستصحاب إلا في ثلث أما إذا شرط على المستأجر الانتفاع بنفسه فتبطل بموته ب أن يكون المؤجر موقوفا عليه فتبطل بموته إلا أن يكون ناظرا على الوقف مؤجرا لمصلحة العين لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنه موقوف عليه بل من حيث إنه ناظر ج أن يكون موصى له بالمنفعة مدة حياته فتبطل بموته أيضا لانتهاء استحقاقه والمصنف لم يلتفت إلى الصورتين لندورهما أو عدم ثبوت استثنائهما عنده فتندرجان تحت عموم النفي وفيه احتياط فعن الشيخ أنها تبطل بالموت مطلقا استنادا إلى اجماع الفرقة وأخبارهم وأنه إذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة لعموم الأخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت ورواية المسألة وهو حديث إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن (ع) مع قصورها سندا متشابهة فليؤخذ فيها باليقين سيما مع موت المستأجر كما هو أحد قولي الشيخ سيما إذا كانت على منفعة عين يتوقف استيفاؤها على كونها في يد المستوفي وربما يكون الوارد ممن لا يأتمنه المؤجر عليها فإن اختلاف الأغراض في ذلك مما لا ينكر والمؤنة المتوقفة عليها توفية المنفعة إن شرطت على المؤجر أو المستأجر تبعت الشرط مطلقا وإن لم تشترط على أحدهما قيل إنها على المؤجر لتوقف الايفاء الواجب بالعقد اللازم عليه عليها فتجب من باب المقدمة ومنها الخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة والصبغ في الصباغة وقيل بل الواجب عليه إنما هو العمل أما الأعيان الذاهبة فلا تدخل في مفهوم الإجارة إلا في شواذ تثبت على خلاف الأصل كالاسترضاع والاستجمام فالأولى أن يرجع فيها إلى العرف المطرد إن كان ومع عدمه ففي المفاتيح أنها على المستأجر أما عمارة الحايط والباب ومجرى الماء ونحوها فقطع أنها على المؤجر تبعا للشهيد الثاني اخراجا لها عن محل الخلاف كحبل الاستقاء ودلوه وتخصيصا له بما ذكر من الأعيان الذاهبة ففي عبارة الكتاب ما فيها والصانع المستأجر لعمل في عين ضامن لما يتلف أو يفسد في يده وإن كان حاذقا غير مفرط اجماعا كالقصار يحرق أو يخرق والحجام يجني في حجامته والختان يتجاوز حد الختان ولو احتاط و اجتهد وفي صحيحة الحلبي وغيرها كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن وعن يونس عن الرضا (ع) في القصار والصانع أيضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا إلا إذا تلف في يده لا بسببه من غير تفريط ولا تعد كما لو أعطى ثوبا ليخيطه فسرق من صندوقه فلا ضمان لأصالة البراءة ولأنه أمين وعليه يحمل اطلاق صحيحة ابن عمار وما في معناها قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الصباغ والقصار قال ليس يضمنان جمعا بينها وبين ما يدل على ضمانه مطلقا كما يحكى عن السيد مدعيا عليه الاجماع وربما يجمع بينها بوجه آخر هو الفرق بين المأمون وغيره واستحباب العفو عن المأمون كما يومي إليه صحيحة أبي بصير وما في معناها إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن وحسنة الحلبي وما في معناها عن أبي عبد الله (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصانع احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا والروايات
(٢٤٣)