التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١٨
كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر فإن قلت العتق مشروط بالتقرب وقصد المضارة ينافيه قلت أما أن جعل شرط الثواب فلا منافاة وأما أن جعل شرط الصحة فالمراد بالاضرار اخراجه عن عن ملك الشريك قهرا أو اعتاقه لله ومثل هذا لا ينافي القربة وإنما ينافيها تمحض القصد للاضرار و أن لا يكن موسرا ولا مضارا أسعى العبد الباقي كما في الحسنتين فالصور أربع أ اليسار مع الاضرار ب اليسار مع عدم الاضرار ج الاضرار مع عدم اليسار د عدمهما جميعا ويقوم في الثلاث الأولة و يسعى في الأخير خاصة هذا ما يقتضيه عبارة الكتاب وعن الشيخ اعتبار اليسار والاضرار معا في التقويم ومال إليه في المفاتيح فيختص التقويم بالأولى خاصة وهو أوفق بالنظر فإن غير المضار الخالص عتقا لوجه الله (تع) لا يناسبه العقوبة بالتغريم ولو كان موسرا ولا فائدة للشريك المقصود تلافي ضرره في التقويم على المعسر ولو كان مضارا ولولا أن كلامه في الوافي مطابق لما هنا لأشبه أن تكون لفظة أو من تصرفات النساخ والصواب بدلها الواو فينطبق على مذهب الشيخ من اختصاص التقويم بالصورة الأخرى ومقتضى النظر في الأخريين وفي خبر محمد بن مسلم عنه (ع) في رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه قال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع على حصتهم وهو حجة للشيخ فيما تقدم عنه وفي أنه يبطل العتق مع اعساره واضراره كما نقل عنه في المفاتيح وتجتمع الأخبار كلها وتنافيها في بقاء بقيته على الرق أو السعي حيث لا تقويم يرتفع بتخصيص الأول بتعذر الأخير أو تخيير المملوك كما أشار إليه في الوافي والشركاء كما أشير إليه في صحيحة ابن سنان عنه (ع) في امرأة أعتقت ثلاث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أم أبوا قال لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ولا دلالة فيها على نفي السراية مطلقا كما زعمه من استدل بها لابن طاوس واحتاج إلى تأويلها بالبعيد لأن الغرض المسوغ له السئول ليس نفي السراية حتى يستدل بنفيه مطلقا على انتفائه مطلقا بل تعيين الكتابة حيث لا سراية فنفيه أنما يدل على انتفائه خاصة باثبات شق آخر هو الاستخدام بالحصص نعم فيه دلالة على نفي عموم السراية وهو غير المطلوب لأن عموم نفيها ورفع الايجاب الكلي لا يستلزم السلب الكلي كما لا يخفى وهل يسري عتق الحامل إلى الحمل وبالعكس المشهور لا لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص خلافا للنهاية في الأول وإن استثناه لرواية السكوني عنه (ع) في رجل أعتق أمته وهي حبلى فاستثنى ما في بطنه قال الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها وهي على ضعفها محتملة للتقية وأما القرابة فمن ملك أحد من أقاربه النسبيين أحد أصوله وإن علا أو فروعه وإن نزل مطلقا أو ملك الرجل أحد محارمه من النساء كالأخت وبنتها والعمة و الخالة انعتق عليه في الحال اجماعا سواء كان بسبب اختياري كالشراء أو غيره كالإرث وكذا لو كان رضاعيا على الأحوط الأشهر لصحيحة عبد الله بن سنان في امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه قال لا حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها وفي معناها غيرها وفي موثقة الحلبي في بيع الأم من الرضاعة قال لا بأس بذلك إذا احتاج وهي وما في معناها حجة المخالف وفي إناطة الحكم بالرجل موافقة لألفاظ الروايات وايذان بمخالفة الصبي له في ذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ومورد النصوص وإن كان خطاب خطاب الوضع غير مقصور على المكلفين ويكره الاستمرار على تملك من سواهم من ذوي القرابة كالأخ والعم والخال وأولادهم سيما إذا لم يكن له وارث سواه وأما العوارض فهي إما من فعل الله (تع) أو الآدميين المولى أو المملوك أو غيرهما أو ما تركب منها وجملة أحكامها أنه إذا أعمي المملوك أو أقعد أو أجزم كلها من باب الأفعال معلوما للصيرورة أو نكل به مولاه انعتق في الحال ففي الحديث النبوي إذا أعمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه وفي قضايا أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه أنه حر ولا سبيل له عليه وأما الاقعاد فلم أقف له على ذكر في الأخبار إلا رواية أبي البختري عن أبي عبد الله (ع) لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد وهي على ضعفها غير صريحة في المقصود ومثلها رواية غياث ومن ثم لم يستندوا إليهما في الحكم وإنما عللوه في الاجماع وفي تنكيل غير المولى قولان وظاهر المصنف في الوافي العموم وله مرسلة جعفر بن محبوب عن أبي عبد الله (ع) كل عبد مثل به فهو حر وصريحه في المفاتيح العدم لعدم الاعتماد على السند وهو إنما يحسن بعد وجود المعارض وفسر التمثيل بأن ينكل به ما يزيله عن هيئته والتنكيل بفعل الأمر الفظيع بالغير من النكال كقطع الأنف والإذن ومنه جب المذاكير كما روي من طريق القوم أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله صارخا فقال له مالك فقال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي صلى الله عليه وآله اذهب فأنت حر ويترتب عليه عدم صحة شراء الخصيان مطلقا أو إذا علم أن مولاه فعل به ذلك ومع عدم العلم يبنى على أصالة الملك وقد ورد في رواتنا جواز شرائهم مع العلم بأن الفاعل هو المولى فعن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن (ع) إن الروم يغزون على الصقالية والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام فيمكن الاستناد إليه في منع كون جب المذاكير منه لعدم الاعتماد في السند وأقوى ما يختلج بالبال في الجمع اختلاف الحكم في ذلك بحسب اختلاف القصد الداعي إليه فإن كان المقصود التعذيب كان تنكيلا معتقا وإلا فلا
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360