كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر فإن قلت العتق مشروط بالتقرب وقصد المضارة ينافيه قلت أما أن جعل شرط الثواب فلا منافاة وأما أن جعل شرط الصحة فالمراد بالاضرار اخراجه عن عن ملك الشريك قهرا أو اعتاقه لله ومثل هذا لا ينافي القربة وإنما ينافيها تمحض القصد للاضرار و أن لا يكن موسرا ولا مضارا أسعى العبد الباقي كما في الحسنتين فالصور أربع أ اليسار مع الاضرار ب اليسار مع عدم الاضرار ج الاضرار مع عدم اليسار د عدمهما جميعا ويقوم في الثلاث الأولة و يسعى في الأخير خاصة هذا ما يقتضيه عبارة الكتاب وعن الشيخ اعتبار اليسار والاضرار معا في التقويم ومال إليه في المفاتيح فيختص التقويم بالأولى خاصة وهو أوفق بالنظر فإن غير المضار الخالص عتقا لوجه الله (تع) لا يناسبه العقوبة بالتغريم ولو كان موسرا ولا فائدة للشريك المقصود تلافي ضرره في التقويم على المعسر ولو كان مضارا ولولا أن كلامه في الوافي مطابق لما هنا لأشبه أن تكون لفظة أو من تصرفات النساخ والصواب بدلها الواو فينطبق على مذهب الشيخ من اختصاص التقويم بالصورة الأخرى ومقتضى النظر في الأخريين وفي خبر محمد بن مسلم عنه (ع) في رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه قال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع على حصتهم وهو حجة للشيخ فيما تقدم عنه وفي أنه يبطل العتق مع اعساره واضراره كما نقل عنه في المفاتيح وتجتمع الأخبار كلها وتنافيها في بقاء بقيته على الرق أو السعي حيث لا تقويم يرتفع بتخصيص الأول بتعذر الأخير أو تخيير المملوك كما أشار إليه في الوافي والشركاء كما أشير إليه في صحيحة ابن سنان عنه (ع) في امرأة أعتقت ثلاث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أم أبوا قال لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ولا دلالة فيها على نفي السراية مطلقا كما زعمه من استدل بها لابن طاوس واحتاج إلى تأويلها بالبعيد لأن الغرض المسوغ له السئول ليس نفي السراية حتى يستدل بنفيه مطلقا على انتفائه مطلقا بل تعيين الكتابة حيث لا سراية فنفيه أنما يدل على انتفائه خاصة باثبات شق آخر هو الاستخدام بالحصص نعم فيه دلالة على نفي عموم السراية وهو غير المطلوب لأن عموم نفيها ورفع الايجاب الكلي لا يستلزم السلب الكلي كما لا يخفى وهل يسري عتق الحامل إلى الحمل وبالعكس المشهور لا لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص خلافا للنهاية في الأول وإن استثناه لرواية السكوني عنه (ع) في رجل أعتق أمته وهي حبلى فاستثنى ما في بطنه قال الأمة حرة وما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها وهي على ضعفها محتملة للتقية وأما القرابة فمن ملك أحد من أقاربه النسبيين أحد أصوله وإن علا أو فروعه وإن نزل مطلقا أو ملك الرجل أحد محارمه من النساء كالأخت وبنتها والعمة و الخالة انعتق عليه في الحال اجماعا سواء كان بسبب اختياري كالشراء أو غيره كالإرث وكذا لو كان رضاعيا على الأحوط الأشهر لصحيحة عبد الله بن سنان في امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه قال لا حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها وفي معناها غيرها وفي موثقة الحلبي في بيع الأم من الرضاعة قال لا بأس بذلك إذا احتاج وهي وما في معناها حجة المخالف وفي إناطة الحكم بالرجل موافقة لألفاظ الروايات وايذان بمخالفة الصبي له في ذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ومورد النصوص وإن كان خطاب خطاب الوضع غير مقصور على المكلفين ويكره الاستمرار على تملك من سواهم من ذوي القرابة كالأخ والعم والخال وأولادهم سيما إذا لم يكن له وارث سواه وأما العوارض فهي إما من فعل الله (تع) أو الآدميين المولى أو المملوك أو غيرهما أو ما تركب منها وجملة أحكامها أنه إذا أعمي المملوك أو أقعد أو أجزم كلها من باب الأفعال معلوما للصيرورة أو نكل به مولاه انعتق في الحال ففي الحديث النبوي إذا أعمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه وفي قضايا أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه أنه حر ولا سبيل له عليه وأما الاقعاد فلم أقف له على ذكر في الأخبار إلا رواية أبي البختري عن أبي عبد الله (ع) لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد وهي على ضعفها غير صريحة في المقصود ومثلها رواية غياث ومن ثم لم يستندوا إليهما في الحكم وإنما عللوه في الاجماع وفي تنكيل غير المولى قولان وظاهر المصنف في الوافي العموم وله مرسلة جعفر بن محبوب عن أبي عبد الله (ع) كل عبد مثل به فهو حر وصريحه في المفاتيح العدم لعدم الاعتماد على السند وهو إنما يحسن بعد وجود المعارض وفسر التمثيل بأن ينكل به ما يزيله عن هيئته والتنكيل بفعل الأمر الفظيع بالغير من النكال كقطع الأنف والإذن ومنه جب المذاكير كما روي من طريق القوم أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله صارخا فقال له مالك فقال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي صلى الله عليه وآله اذهب فأنت حر ويترتب عليه عدم صحة شراء الخصيان مطلقا أو إذا علم أن مولاه فعل به ذلك ومع عدم العلم يبنى على أصالة الملك وقد ورد في رواتنا جواز شرائهم مع العلم بأن الفاعل هو المولى فعن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن (ع) إن الروم يغزون على الصقالية والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام فيمكن الاستناد إليه في منع كون جب المذاكير منه لعدم الاعتماد في السند وأقوى ما يختلج بالبال في الجمع اختلاف الحكم في ذلك بحسب اختلاف القصد الداعي إليه فإن كان المقصود التعذيب كان تنكيلا معتقا وإلا فلا
(٢١٨)