وهي صائمة قد استكرهها فعليه كفارتان كما في رواية المفضل بن عمرو عليه الأكثر بل نقل عليه الاجماع وقيل بل ليس عليه إلا كفارة واحدة ونسبه في المفاتيح إلى الشذوذ وقواه في حواشيه بما لا يخلو عن ضعف ولا تلحق بها الأجنبية لخروجها عن مورد النص والأولوية ممنوعة لأشدية الانتقام والكفارة في افطار قضاء رمضان بعد العصر اطعام عشرة مساكين ثم مع العجز صيام ثلاثة أيام كما في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان قال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر لا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وإن اعتبر الزوال وكفر بعده كما هو المشهور فقد أخذ باليقين وخرج عن مخالفة رواية بريد الدالة عليه وللأصحاب هنا اختلاف شديد ومنهم من خير بين الخصلتين ومنهم من أسقطها لرواية عمار ومنهم من استحبها جمعا بين الأخبار والقاضي جعلها كفارة يمين ولا يعرف له مستند كالمخير والصدوق كفارة شهر رمضان لموثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان كان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان وهي خالية عن التفصيل والصحيحة أقوى ما في الباب سندا إلا أنها لا تخلو عن شذوذ لاعراضهم عنها كما اعترف به في المفاتيح ومن فاته صيام واجب معين لعذر شرعي من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو نوم أو سهو أو نسيان أو جهل أو غيره من ارتداد أو عصيان فليقضه وجوبا إذا تيسر وأما الكفر الأصلي فالكلام فيه كما في الصلاة فإن مات المريض قبل البرء بحيث يتيسر له القضاء لم يقض عنه وجوبا اجماعا واستحبه جماعة لأنه طاعة فعلت عن الميت فيصل ثوابها إليه ورده في المفاتيح بأنه لا كلام في جواز التطوع عنه و إنما الكلام في قضاء الفوائت والوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل ولم يرد التعبد بذلك بل ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) خلافه صريحا قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال وكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم وإن استمر به المرض إلى شهر رمضان آخر قضاه بعده عند بعضهم لظاهر الآية وتصدق عن كل يوم من السالف بمد من طعام من دون قضاء على المشهور لصحيحة زرارة وغيرها الصريحة وإن قضاه مع ذلك كما هو المنقول عن بعض المتقدمين كان أولى لصراحة رواية سماعة في الجمع إلا أنها ظاهرة في الاستحباب وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) صريحة فيه قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم وأما أنا فإني صمت وتصدقت وإن برئ من مرضه قبل الرمضان الثاني وأخر القضاء إليه توانيا من غير عذر قضاه وجوبا وتصدق عن كل يوم بمد مطلقا وفاقا للصدوقين والشهيدين وغيرهم وبعضهم أسقط الكفارة مطلقا أيضا ومنهم من فصل فأسقطها عمن كان عازما على القضاء وأثبتها على غيره وفي مستنده قصور نعم إن مرض بعد مضي ما يمكنه القضاء فيه من الوقت مع عزمه عليه فلا كفارة عليه كما في الوافي والمفاتيح لعدم تقصيره في فواته لسعة الوقت والحاصل أن ههنا ثلاثة احتمالات أ عدم تمكنه من الصيام أصلا حتى أدركه الشهر من قابل وحكمه ما تقدم ب تمكنه منه وتهاونه إلى أن يفوت وحكمه القضاء والتصدق معا ج تمكنه منه وعزمه عليه مع سعة الوقت من غير تهاون حتى أدركه مرض آخر حال بينه وبين القضاء حتى أدركه الشهر من قابل وحكمه القضاء خاصة دون التصدق وقد اشتمل هذا البيان رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) وإن تمكن المريض من القضاء ولم يفعل حتى مات قضى عنه وليه الذي يقضي عنه فوائت الصلاة وكذا الباقون مطلقا كما هو الظاهر أو من ذوي الأعذار كما في المفاتيح يقضي عنهم أوليائهم ما تمكنوا من قضائه ولم يفعلوا أو الإشارة إلى ما يشمل حكم الكفارة فإن مختار المصنف تعديه إلى ما فات بغير المرض من الأعذار خلافا للأكثر اقتصارا على مورد الروايات أما القضاء فلا خلاف في وجوبه مطلقا ويقضي الولي عن المسافر وإن لم يتمكن من القضاء على الأصح لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) وغيرهما خلافا لمن اعتبره ولو بالإقامة في أثناء السفر كغيره وكذا القول في المرتد و العاصي على وجه ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه اعتبر في وجوب القضاء على الولي أن لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد كما تضمنه صريحا ما رواه ثقة الاسلام والصدوق عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يقدح في ذلك رواية الشيخ لها في التهذيب على وجه آخر فإن نقل الشيخين المتقدمين سيما الكليني أوثق وأثبت وأصلح للاعتماد كما هو ظاهر وليس القضاء على الفور على الأشهر الأقوى بل على التراخي فإن نساء النبي صلى الله عليه وآله كن إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته كما في صحيحة حفص وغيرها ولا التتابع وإن كان أفضل ففي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن وقيل بل يستحب التفريق مطلقا وقيل يتابع في ستة ويفرق الباقي لرواية عمار عن أبي عبد الله (ع) في القاضي ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية وفي رواية ثمانية أيام وبه
(١٧٢)