في شعر الانسان نفسه خاصة وكذا ما لا تتم الصلاة فيه منفردا نحو التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول ومورد رواية الجواز التكة من وبر الأرانب والقلنسوة التي علمها وبر ما لا يؤكل لحمه إذا كان الوبر زكيا والرخص محتملة كلها للتقية فالأخذ بها خروج عن اليقين و استفاد المصنف في الوافي والمفاتيح من بعضها أن النهي مختص باللباس وما يلاقيه اللباس ويتلطخ به دون ما يستصحبه المصلي من دون لبس وهو حسن واحتج في المختلف للجواز بأن الملزوم للمدعى وجودا وعدما إن كان ثابتا ثبت المطلوب وكذا إن كان منفيا ويمكن الاحتجاج به للمنع أيضا فإن الشبهة جارية في اثبات أي حكم أريد وفي نقيضه من الأحكام الشرعية والعقلية الممكنة والمستحيلة وأصلها ما في كتب المعقول من أن ما يستلزم وجوده وعدمه حمارية زيد فهل هو موجود أو معدوم وعلى التقديرين يلزم المحال والجواب أن لزوم المحال إنما هو على تقدير أن يتصف شئ في نفس الأمر بالاستلزامين ثم يكون موجودا أو معدوما وأما إذا لم يتصف شئ بذلك فلا يلزم محال فإنا نختار أن الشئ المستلزم لها كذلك معدوم وعدمه بعدم الاستلزام لا بالعدم مع الاتصاف بالاستلزام فلا يلزم المحال وإلى هذا أشار بقوله والجواب المنع من استلزام نفي الملزوم حالتي وجوده وعدمه المطلوب لجواز كون النفي راجعا إلى الذات لا إلى وجودها مع فرض استلزامها وجودا وعدما ويجتنب الرجل في الصلاة وغيرها لبس المذهب وفي بطلان الصلاة به اشكال سيما إذا تحقق الستر الواجب بغيره وكذا التزين به بمثل الخاتم وجفن السكين أما المستصحب في الصرة والهميان ونحوهما فلا يوجب البطلان قطعا على خلاف ضعيف فيه وكذا يجتنب الحرير المحض من غير ضرورة وتبطل به الصلاة ولو كان مما لا تتم فيه منفردا كما صرح به في غيره خلافا للمشهور فيه وفيه قول بالكراهة وقد وردت الرخصة في خصوص الزر في صحيحة يوسف بن إبراهيم وكذا المرأة في الصلاة إذا أرادت اليقين فإن الأخبار الدالة على جواز لبسها للحرير ليست ناصة في جواز صلاتها فيه فتبقى العمومات الناهية عن الصلاة في الحرير المحض شاملة لها كما قاله الصدوق وهو من مواقع الافراط والتفريط من تجويزه للرجل ومنعه للمرأة ويجتنبان فيها النجاسة فيه وفي البدن شرطا فتبطل معها في شئ منهما مع الاختيار والعمد أية نجاسة كانت عدا ما عفي عنه منها وهي أربع أحدها نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا مطلقا وقيده بعضهم بكونه في محله ومنهم من خصه بالملابس وحصره الراوندي في خمسة التكة والقلنسوة والخف والجورب والنعل واستثنى المشهور من ذلك قطنة المستحاضة فأوجبوا ابدالها لكل صلاة والروايات خالية عن جميع ذلك كله وثانيها ما نقص في الثوب عن سعة الدرهم من الدم مطلقا وقطع الأصحاب بالحاق البدن بالثوب وباستثناء دم الحيض وربما يزاد دم الاستحاضة والنفاس ونجس العين وقيدوا الدرهم بالوافي والبغلي وقدروا وزنه بثمانية دوانيق وسعته تارة بالعقد الأعلى من الإبهام وأخرى بما يقرب من أخمص الراحة واختلفوا في مقدار الدرهم وكذا فيما لو كان متفرقا في أنه هل يعتبر النصاب في كل واحد أو المجموع أو التفصيل بالتفاحش وعدمه ثم في معنى التفاحش وأن المرجع فيه إلى العرف أو غيره وليس في النصوص شئ من ذلك ومن ثم سكت عنها المصنف وثالثها دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن سال مطلقا وقيده بعضهم بما يشق إزالته وهو شاذ ويستحب غسل الثوب منه كل يوم مرة ورابعها بول المولود في ثوب مربيته إذا غسلته كل يوم وليس لها غيره على المشهور لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) في امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها فكيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ولا عفو في غير المذكورات وتعاد عنه الصلاة إذا تلبس بها مع العلم وإن تلبس بها جاهلا ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ منها فإن كان عالما بها قبلها ولكنه نسي فالمشهور أنه يعيد مط وقيل لا يعيد كك والذي اختاره المصنف في المفاتيح وغيره التفصيل ببقاء الوقت وخروجه جمعا بين الدليلين وإن لم يكن علمها مضى ما صلى مطلقا وقيل يعيد في الوقت وإن علم بها في الأثناء نزع عنه النجاسة بنزع الثوب أو تبديله أو تطهيره مع الامكان بغير مناف واستمر على صلاته مط وقيده في المفاتيح بما إذا لم يستيقن سبقها على الصلاة ومعه يستأنف مطلقا سواء أمكنه النزع أم لا وأن لا يمكنه ذلك أعاد مط ومنهم من قيده بسعة الوقت والروايات في الباب مختلفة جدا واعتمد المصنف فيما اختاره على التوفيق بينها والمحتاط لا يخرج عن اليقين وتكره الصلاة في الثوب الذي فيه تماثيل مطلقا على المشهور وخصه ابن إدريس بذوات الأرواح ويؤيده ما نقل عن صاحب المغرب في الفرق بين الصورة والتمثال بالعموم والخصوص والخاتم الذي فيه صورة وقيل بالتحريم فيهما وهو ضعيف ولو سترت خفت الكراهة لصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه قال لا بأس إذا كانت مواراة كذا في المعتصم و فيه ما فيه ولو غيرت ولو بافساد رأسها أو عينها انتفت رأسا والوجه أنه كالستر وفي الحديد سواء الخاتم وغيره حتى المفتاح إلا إذا كان مستورا أو حال ضرورة وحرمه الشيخ لأنه نجس ممسوخ كما في بعض الأخبار وهو ممنوع كما سبق وفي ثوب لبسه من لا يتوقى النجاسة للنهي المحمول على الكراهة جمعا وفي الجلد المأخوذ من يد من يستحل الميتة بالدبغ
(١٢٦)