____________________
المؤمنين عليه السلام: " من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " (1).
وفي الموثق عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه قال:
" فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته " (2).
وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فيتعين العمل بها.
والفرق بين أول الوقت وآخره واضح، لتمكن المكلف في آخر الوقت من إتمام الصلاة بغير مانع بخلاف أول الوقت، إذ لا سبيل إلى ذلك.
قوله: (ويكون مؤديا على الأظهر).
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة:
أحدها: ما اختاره المصنف رحمه الله من أنه يكون مؤديا للجميع، وهو اختيار الشيخ رحمه الله في الخلاف، ونقل فيه الاجماع، واحتج عليه بظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (3) وفي لفظ آخر: " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت " (4). قال: وإدراك الوقت إنما يتحقق بكون الصلاة الواقع منها ركعة في الوقت أداءا كالواقعة بأسرها فيه (5).
وفي الموثق عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه قال:
" فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته " (2).
وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فيتعين العمل بها.
والفرق بين أول الوقت وآخره واضح، لتمكن المكلف في آخر الوقت من إتمام الصلاة بغير مانع بخلاف أول الوقت، إذ لا سبيل إلى ذلك.
قوله: (ويكون مؤديا على الأظهر).
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة:
أحدها: ما اختاره المصنف رحمه الله من أنه يكون مؤديا للجميع، وهو اختيار الشيخ رحمه الله في الخلاف، ونقل فيه الاجماع، واحتج عليه بظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (3) وفي لفظ آخر: " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت " (4). قال: وإدراك الوقت إنما يتحقق بكون الصلاة الواقع منها ركعة في الوقت أداءا كالواقعة بأسرها فيه (5).