____________________
خلو أول الوقت من العذر بمقدار أكثر الصلاة، ولم نقف لهم على مستند.
والأصح السقوط مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه.
واستدل عليه في المنتهى بأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، وهو منتف، فإن التكليف يستدعي وقتا، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق (1).
وضعف هذا الاستدلال ظاهر، فإن القضاء فرض مستأنف متوقف على الدلالة ولا تعلق له بوجوب الأداء أصلا، كما بيناه فيما سبق.
قوله: (ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها).
المراد بالأداء هنا: الإتيان بالفعل لا المعنى المقابل للقضاء. وفي حكم الطهارة غيرها من الشرائط. وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية، كما صرح به في التذكرة (2). واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم (3)، وهو بعيد. وهذا الحكم أعني الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط المفقودة مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (4).
والأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (5). وعنه صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (6).
ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال، قال أمير
والأصح السقوط مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه.
واستدل عليه في المنتهى بأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، وهو منتف، فإن التكليف يستدعي وقتا، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق (1).
وضعف هذا الاستدلال ظاهر، فإن القضاء فرض مستأنف متوقف على الدلالة ولا تعلق له بوجوب الأداء أصلا، كما بيناه فيما سبق.
قوله: (ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها).
المراد بالأداء هنا: الإتيان بالفعل لا المعنى المقابل للقضاء. وفي حكم الطهارة غيرها من الشرائط. وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية، كما صرح به في التذكرة (2). واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم (3)، وهو بعيد. وهذا الحكم أعني الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط المفقودة مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (4).
والأصل فيه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (5). وعنه صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (6).
ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال، قال أمير