1070 - 13 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه الليل ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة الليل؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما أوجب عليه الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح يكون قد تضيق وقت الفريضة فلا يجوز ان يصلي نافلة فإذا صلاها كان عليه إعادتها لأنه صلاها في غير وقتها على ما بيناه. يبين ذلك:
1071 - 14 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (ع) قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع.
فأما كيفية القضاء فقد أفردنا له بابا عقيب هذا الباب.
159 - باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر 1072 - 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام بن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟
فقال اقضه وترا ابدا كما فاتك قلت: وتران في ليلة قال: نعم أليس أحدهما قضاء.
1073 - 2 عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في قضاء الوتر فقال: اقضه وترا ابدا.
1074 - 3 عنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر