السابعة: إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذن واحد بعد واحد.
____________________
رد بذلك على الشافعي حيث استحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله:
حي على الصلاة، وعن يساره عند قوله: حي على الفلاح (1)، وعلى أبي حنيفة حيث استحب أن يدار بالأذان في المئذنة (2).
قوله: (السادسة، إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم، ومع التساوي يقرع بينهم).
أي لو اجتمع اثنان فصاعدا كل منهم يريد الأذان قدم الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات، لأمن الغلط، فإن تساووا في العلم أقرع بينهم. أما تقديم الأعلم فظاهر، لأن الأعلمية صفة راجحة موجبة للتقديم، وأما القرعة، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه " (3) وهو دليل جواز الإسهام فيه. وقيل: إن القرعة إنما تثبت مع التساوي في الأوصاف المعتبرة في المؤذن (4). وهو أولى، وعلى هذا فيقدم الجامع للصفات على فاقد بعضهما، وجامع الأكثر على جامع الأقل. وإنما يتحقق التشاح للارتزاق من بيت المال حيث لا يحتاج إلى التعدد، وإلا أذن الجميع.
قوله: (السابعة، إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذن واحدا بعد واحد).
إذا اجتمع جماعة وأرادوا الأذان فقد قطع المصنف بأنه يجوز لهم أن يؤذنوا
حي على الصلاة، وعن يساره عند قوله: حي على الفلاح (1)، وعلى أبي حنيفة حيث استحب أن يدار بالأذان في المئذنة (2).
قوله: (السادسة، إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم، ومع التساوي يقرع بينهم).
أي لو اجتمع اثنان فصاعدا كل منهم يريد الأذان قدم الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات، لأمن الغلط، فإن تساووا في العلم أقرع بينهم. أما تقديم الأعلم فظاهر، لأن الأعلمية صفة راجحة موجبة للتقديم، وأما القرعة، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه " (3) وهو دليل جواز الإسهام فيه. وقيل: إن القرعة إنما تثبت مع التساوي في الأوصاف المعتبرة في المؤذن (4). وهو أولى، وعلى هذا فيقدم الجامع للصفات على فاقد بعضهما، وجامع الأكثر على جامع الأقل. وإنما يتحقق التشاح للارتزاق من بيت المال حيث لا يحتاج إلى التعدد، وإلا أذن الجميع.
قوله: (السابعة، إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذن واحدا بعد واحد).
إذا اجتمع جماعة وأرادوا الأذان فقد قطع المصنف بأنه يجوز لهم أن يؤذنوا