____________________
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المؤذن بين كونه مؤذن مصر أو مسجد أو منفردا. وجزم الشارح قدس سره باختصاص الحكم بمؤذن الجماعة والمصر، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه وهو ما عدا مؤذن الجماعة والمصر، وحمل قول المصنف: " وإن كان منفردا " على أن المراد بالمنفرد: المنفرد بصلاته لا بأذانه (1)، وهو بعيد جدا.
وهنا مباحث:
الأول: الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الإمام والمنفرد وإن كان المفروض في عبارات الأصحاب اجتزاء الإمام، لأنه إذا ثبت اجتزاء الإمام بسماع الأذان فالمنفرد أولى.
الثاني: يستفاد من الروايتين الأولتين الاجتزاء بالإقامة أيضا مع السماع، لكن مقتضى رواية أبي مريم اشتراط ذلك بعدم الكلام بعد سماع الإقامة. وهو حسن، لأن الكلام من المقيم بعد الإقامة مقتض لإعادتها. وهذه الإقامة أضعف حكما فبطلانها بالكلام بعدها أولى.
الثالث: هل يستحب تكرار الأذان والإقامة للسامع؟ يحتمل ذلك خصوصا مع اتساع الوقت، تمسكا بعموم ما دل على مشروعية الأذان ورجحانه، وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة على ذلك، حيث قال فيها: " إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه " (2) فإن مقتضاه التخيير بين اجتزاء السامع به مع إتيانه بالمتروك، وبين عدم اعتداده به وأذانه لنفسه، وكيف كان فيجب أن يستثنى من ذلك: المؤذن للجماعة، والمقيم لهم، فإنه لا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا، لإطباق المسلمين كافة على تركه، ولو كان مستحبا لما أطبقوا على الإعراض عنه.
الرابع: قال الشيخ في المبسوط: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة
وهنا مباحث:
الأول: الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الإمام والمنفرد وإن كان المفروض في عبارات الأصحاب اجتزاء الإمام، لأنه إذا ثبت اجتزاء الإمام بسماع الأذان فالمنفرد أولى.
الثاني: يستفاد من الروايتين الأولتين الاجتزاء بالإقامة أيضا مع السماع، لكن مقتضى رواية أبي مريم اشتراط ذلك بعدم الكلام بعد سماع الإقامة. وهو حسن، لأن الكلام من المقيم بعد الإقامة مقتض لإعادتها. وهذه الإقامة أضعف حكما فبطلانها بالكلام بعدها أولى.
الثالث: هل يستحب تكرار الأذان والإقامة للسامع؟ يحتمل ذلك خصوصا مع اتساع الوقت، تمسكا بعموم ما دل على مشروعية الأذان ورجحانه، وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة على ذلك، حيث قال فيها: " إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه " (2) فإن مقتضاه التخيير بين اجتزاء السامع به مع إتيانه بالمتروك، وبين عدم اعتداده به وأذانه لنفسه، وكيف كان فيجب أن يستثنى من ذلك: المؤذن للجماعة، والمقيم لهم، فإنه لا يستحب معه الأذان والإقامة لهم قطعا، لإطباق المسلمين كافة على تركه، ولو كان مستحبا لما أطبقوا على الإعراض عنه.
الرابع: قال الشيخ في المبسوط: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة