____________________
الرابعة: إنما يستحب حكاية الأذان المشروع، ومنه المقدم قبل الفجر، وأذان الجنب في المسجد وإن حرم السكون، وكذا أذان من أخذ عليه أجرا، لأن المحرم أخذ الأجرة لا الأذان، فلا يحكى أذان المجنون والكافر والمرأة إذا سمعها الأجنبي، وأذان عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة عند من حرمه.
الخامسة: روى ابن بابويه في الصحيح، عن الحارث بن المغيرة النضري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من سمع المؤذن يقول:
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فقال مصدقا محتسبا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أكتفي بهما عمن أبي وجحد، وأعين بهما من أقر وشهد، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر وشهد " (1) وروى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا " (2).
قوله: (الرابعة، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهة مغلظة، إلا ما يتعلق بتدبير المصلين).
القول بالكراهة مذهب الأكثر وقال الشيخان في النهاية والمقنعة، والسيد المرتضى في المصباح: إذا قال الإمام: قد قامت الصلاة حرم الكلام إلا ما يتعلق بالصلاة من تسوية صف أو تقديم إمام (3). واستدلوا عليه بصحيحة ابن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال: " نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل
الخامسة: روى ابن بابويه في الصحيح، عن الحارث بن المغيرة النضري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من سمع المؤذن يقول:
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فقال مصدقا محتسبا: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أكتفي بهما عمن أبي وجحد، وأعين بهما من أقر وشهد، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر وشهد " (1) وروى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا " (2).
قوله: (الرابعة، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهة مغلظة، إلا ما يتعلق بتدبير المصلين).
القول بالكراهة مذهب الأكثر وقال الشيخان في النهاية والمقنعة، والسيد المرتضى في المصباح: إذا قال الإمام: قد قامت الصلاة حرم الكلام إلا ما يتعلق بالصلاة من تسوية صف أو تقديم إمام (3). واستدلوا عليه بصحيحة ابن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال: " نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل