الثالثة: يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.
____________________
الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل وقد يناقش في استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة، لعدم الظفر بدليله. ولو طال النوم أو الإغماء فقد نص الشيخ (1) وأتباعه على أنه يجوز لغير ذلك المؤذن البناء على ذلك الأذان، لأنه تجوز صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى. وفيه إشكال، منشؤه توقف ذلك على النقل، ومنع الأولوية.
قوله: (الثانية، إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره).
الأولى قراءة الفعل هنا مبنيا للمجهول، ويستفاد منه جواز اعتداده هو به بعد العود إلى الاسلام، لاندراجه في الإطلاق. وإنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله، وكونه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردة وإن سلم بطلان العبادات بها، وفيه بحث ليس هذا محله.
قوله: (ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول).
القول للشيخ رحمه الله في المبسوط (2)، والأقرب البناء مع بقاء الموالاة، لعدم إبطال الردة ما مضى من الأذان كما لا تبطله كله.
قوله: (الثالثة، يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه).
هذا مذهب العلماء كافة حكاه في المنتهي (3)، ويدل عليه روايات كثيرة:
كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شئ " (4).
قوله: (الثانية، إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره).
الأولى قراءة الفعل هنا مبنيا للمجهول، ويستفاد منه جواز اعتداده هو به بعد العود إلى الاسلام، لاندراجه في الإطلاق. وإنما جاز الاعتداد به لاجتماع شرائط الصحة فيه حال فعله، وكونه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردة وإن سلم بطلان العبادات بها، وفيه بحث ليس هذا محله.
قوله: (ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول).
القول للشيخ رحمه الله في المبسوط (2)، والأقرب البناء مع بقاء الموالاة، لعدم إبطال الردة ما مضى من الأذان كما لا تبطله كله.
قوله: (الثالثة، يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه).
هذا مذهب العلماء كافة حكاه في المنتهي (3)، ويدل عليه روايات كثيرة:
كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شئ " (4).