فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة.
____________________
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " (1).
وربما ظهر من العبارة عدم استحباب إعادة الإقامة بدون التكلم، وهو مناف لما ذكره في المسألة السابقة، إلا أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة، وهو بعيد (2).
قوله: (الحادية عشرة، من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام).
إنما استحب له الأذان لنفسه والإقامة لما سبق من عدم الاعتداد بأذان المخالف وإقامته (3)، ولقول الصادق عليه السلام في رواية محمد بن عذافر:
" أذن خلف من قرأت خلفه " (4).
قوله: " فإن خشي فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقوله قد قامت الصلاة).
هذا الحكم ذكره الشيخ (5)، وجميع من الأصحاب، واستدلوا عليه برواية معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو اثنتان فخشي إن هو أذن وأقام
وربما ظهر من العبارة عدم استحباب إعادة الإقامة بدون التكلم، وهو مناف لما ذكره في المسألة السابقة، إلا أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة، وهو بعيد (2).
قوله: (الحادية عشرة، من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام).
إنما استحب له الأذان لنفسه والإقامة لما سبق من عدم الاعتداد بأذان المخالف وإقامته (3)، ولقول الصادق عليه السلام في رواية محمد بن عذافر:
" أذن خلف من قرأت خلفه " (4).
قوله: " فإن خشي فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقوله قد قامت الصلاة).
هذا الحكم ذكره الشيخ (5)، وجميع من الأصحاب، واستدلوا عليه برواية معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو اثنتان فخشي إن هو أذن وأقام