____________________
بتحريمه (1)، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله (2).
قوله: (ويفصل بينهما بركعتين أو سجدة، إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة).
هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب، وعزاه في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (3).
أما استحباب الفصل بالركعتين فيدل عليه صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال، سمعته يقول: " أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين " (4).
وصحيحة أحمد بن محمد قال، قال: " القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها " (5).
وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال، قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر " (6).
ويفهم من الروايتين الأولتين استحباب الفصل بينهما بالجلوس، وعدم الفرق في ذلك بين الصلاة المغرب وغيرها.
ويدل على استحباب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها بالجلوس على
قوله: (ويفصل بينهما بركعتين أو سجدة، إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة).
هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب، وعزاه في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه (3).
أما استحباب الفصل بالركعتين فيدل عليه صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال، سمعته يقول: " أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين " (4).
وصحيحة أحمد بن محمد قال، قال: " القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها " (5).
وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال، قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر " (6).
ويفهم من الروايتين الأولتين استحباب الفصل بينهما بالجلوس، وعدم الفرق في ذلك بين الصلاة المغرب وغيرها.
ويدل على استحباب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها بالجلوس على