____________________
بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد (1). ولم نعرف مأخذه.
قوله: (التاسعة، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة).
الظاهر أن البناء إنما يسوغ مع بقاء الموالاة وإلا تعين الاستئناف.
وأما أفضلية إعادة الإقامة والحال هذه فاستدل عليه الشارح قدس سره بتأكد استحباب الطهارة فيها (2). وهو لا يستلزم المدعى، نعم يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية أبي هارون المكفوف: " لإقامة من الصلاة " (3) ومن حكم الصلاة الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها فتكون الإقامة كذلك. ويعلم من أفضلية إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها أفضلية إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا.
قوله: (العاشرة، من أحدث في أثناء الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم) أما أنه لا يعيد الإقامة بدون الكلام، فلأن الإعادة حكم مستأنف فيتوقف على الدلالة، وهي منتفية.
وأما الإعادة مع الكلام فتدل عليه روايات، منها: صحيحة محمد بن
قوله: (التاسعة، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة).
الظاهر أن البناء إنما يسوغ مع بقاء الموالاة وإلا تعين الاستئناف.
وأما أفضلية إعادة الإقامة والحال هذه فاستدل عليه الشارح قدس سره بتأكد استحباب الطهارة فيها (2). وهو لا يستلزم المدعى، نعم يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية أبي هارون المكفوف: " لإقامة من الصلاة " (3) ومن حكم الصلاة الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها فتكون الإقامة كذلك. ويعلم من أفضلية إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها أفضلية إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا.
قوله: (العاشرة، من أحدث في أثناء الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم) أما أنه لا يعيد الإقامة بدون الكلام، فلأن الإعادة حكم مستأنف فيتوقف على الدلالة، وهي منتفية.
وأما الإعادة مع الكلام فتدل عليه روايات، منها: صحيحة محمد بن