____________________
المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان " (1) وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام " (2) ونحوه روى سماعة في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
والوجه تنزيل هذه الأخبار على الكراهة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: " نعم " (4) وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء " (5).
ويستحب لمن تكلم بعد الإقامة أن يستأنفها، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " (6).
قوله: (الخامسة، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمة القبلة في أذانه).
والوجه تنزيل هذه الأخبار على الكراهة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: " نعم " (4) وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء " (5).
ويستحب لمن تكلم بعد الإقامة أن يستأنفها، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " (6).
قوله: (الخامسة، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمة القبلة في أذانه).