____________________
احتج المانعون (1) بموثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام:
إنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة (أذرع) (2)، وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت " (3).
وصحيحة محمد، عن أحدهما عليهما السلام. قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، أيصليان جميعا؟ فقال: " لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة " (4).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: " لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة " (5).
والجواب بحمل النهي في الروايتين الأولتين على الكراهة، وحمل الأمر بالإعادة في الرواية الأخيرة على الاستحباب، صونا للأخبار عن التنافي، مع أن الأمر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة، لاحتمال أن يكون وجهه اقتداءها في صلاة العصر بمن يصلي الظهر مع اعتقادها أنها العصر، فلا يدل على أحد الأمرين نصا.
إنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة (أذرع) (2)، وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت " (3).
وصحيحة محمد، عن أحدهما عليهما السلام. قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل، أيصليان جميعا؟ فقال: " لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة " (4).
وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: " لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة " (5).
والجواب بحمل النهي في الروايتين الأولتين على الكراهة، وحمل الأمر بالإعادة في الرواية الأخيرة على الاستحباب، صونا للأخبار عن التنافي، مع أن الأمر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة، لاحتمال أن يكون وجهه اقتداءها في صلاة العصر بمن يصلي الظهر مع اعتقادها أنها العصر، فلا يدل على أحد الأمرين نصا.