____________________
ما عدا ذلك غير واجب، والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين بل ولا العقبين غالبا.
وأما احتجاج الشيخ في الاقتصاد على وجوب الستر بأن بدن المرأة كله عورة، فإن أراد بكونه عورة وجوب ستره عن الناظر المحترم فمسلم، وإن أراد وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله.
احتج ابن الجنيد (1) بما رواه عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس " (2).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على الصغيرة أو على حالة الضرورة (3). وقال في المعتبر: إن هذه الرواية مطرحة، لضعف عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها (4)، وهو حسن.
واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب، لعدم دخوله في مسمى الجسد. ويدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة (5) فلا يتقيد إلا بدليل ولم يثبت، إذ الأخبار لا تعطي ذلك.
واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب (6)، لما رواه ابن بابويه، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " صلت فاطمة صلوات الله عليها
وأما احتجاج الشيخ في الاقتصاد على وجوب الستر بأن بدن المرأة كله عورة، فإن أراد بكونه عورة وجوب ستره عن الناظر المحترم فمسلم، وإن أراد وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله.
احتج ابن الجنيد (1) بما رواه عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس " (2).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على الصغيرة أو على حالة الضرورة (3). وقال في المعتبر: إن هذه الرواية مطرحة، لضعف عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها (4)، وهو حسن.
واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب، لعدم دخوله في مسمى الجسد. ويدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة (5) فلا يتقيد إلا بدليل ولم يثبت، إذ الأخبار لا تعطي ذلك.
واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب (6)، لما رواه ابن بابويه، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " صلت فاطمة صلوات الله عليها