____________________
كان مضادا للصلاة، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده فيفسد.
ويتوجه على الأول أن النهي إنما يتوجه إلى التصرف في المغصوب الذي هو لبسه ابتداءا واستدامة، وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات، أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون النهي متناولا لجزء الصلاة ولا لشرطها، ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان.
وعلى الثاني ما بيناه مرارا من أن الأمر بالشئ إنما يقتضي النهي عن الضد العام الذي هو نفس الترك أو الكف، لا الأضداد الخاصة الوجودية.
والمعتمد ما اختاره المصنف في المعتبر من بطلان الصلاة إن كان الثوب ساترا للعورة (1)، لتوجه النهي إلى شرط العبادة فيفسد ويبطل المشروط بفواته.
وكذا إذا قام فوقه أو سجد عليه، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وهو القيام والقعود (2) حيث أنه نفس الكون النهي عنه أما لو لم يكن كذلك لم يبطل لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
ولا يخفى أن الصلاة إنما تبطل في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب، فلو جهله لم تبطل الصلاة، لارتفاع النهي. ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم أيضا، لامتناع تكليف الغافل فلا يتوجه إليه النهي المقتضي للفساد.
قوله: (ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية).
لا ريب في جواز الصلاة للمأذون له من المالك، سواء كان هو الغاصب أو غيره، لارتفاع النهي، لكن الظاهر عدم تحقق الغصبية في حال الصلاة مع تعلق الإذن بالغاصب، لأن استيلاءه في تلك الحالة لا عدوان فيه كما هو ظاهر.
ويتوجه على الأول أن النهي إنما يتوجه إلى التصرف في المغصوب الذي هو لبسه ابتداءا واستدامة، وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات، أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون النهي متناولا لجزء الصلاة ولا لشرطها، ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان.
وعلى الثاني ما بيناه مرارا من أن الأمر بالشئ إنما يقتضي النهي عن الضد العام الذي هو نفس الترك أو الكف، لا الأضداد الخاصة الوجودية.
والمعتمد ما اختاره المصنف في المعتبر من بطلان الصلاة إن كان الثوب ساترا للعورة (1)، لتوجه النهي إلى شرط العبادة فيفسد ويبطل المشروط بفواته.
وكذا إذا قام فوقه أو سجد عليه، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه وهو القيام والقعود (2) حيث أنه نفس الكون النهي عنه أما لو لم يكن كذلك لم يبطل لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
ولا يخفى أن الصلاة إنما تبطل في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب، فلو جهله لم تبطل الصلاة، لارتفاع النهي. ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم أيضا، لامتناع تكليف الغافل فلا يتوجه إليه النهي المقتضي للفساد.
قوله: (ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية).
لا ريب في جواز الصلاة للمأذون له من المالك، سواء كان هو الغاصب أو غيره، لارتفاع النهي، لكن الظاهر عدم تحقق الغصبية في حال الصلاة مع تعلق الإذن بالغاصب، لأن استيلاءه في تلك الحالة لا عدوان فيه كما هو ظاهر.