____________________
وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها (1).
والأظهر جواز الصلاة في جلده أيضا، وهو اختيار المصنف في المعتبر بعد التردد (2)، عملا بمقتضى الأصل، ويؤيده صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن جلود الخز فقال: " هو ذاك الخز يلبس " فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال: " إذا حل وبره حل جلده " (3).
قوله: (وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع).
أما الرواية المانعة فرواها محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " (4) وبمعناها روى أيوب بن نوح مرفوعا إلى الصادق عليه السلام (5).
وأما المبيحة فرواها داود الصرمي، قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: " يجوز ذلك " (6).
والروايات من الطرفين ضعيفة الإسناد لكن قال في المعتبر: إن الوجه ترجيح الروايتين الأوليين وإن كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما (7).
والأظهر جواز الصلاة في جلده أيضا، وهو اختيار المصنف في المعتبر بعد التردد (2)، عملا بمقتضى الأصل، ويؤيده صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن جلود الخز فقال: " هو ذاك الخز يلبس " فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال: " إذا حل وبره حل جلده " (3).
قوله: (وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع).
أما الرواية المانعة فرواها محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " (4) وبمعناها روى أيوب بن نوح مرفوعا إلى الصادق عليه السلام (5).
وأما المبيحة فرواها داود الصرمي، قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: " يجوز ذلك " (6).
والروايات من الطرفين ضعيفة الإسناد لكن قال في المعتبر: إن الوجه ترجيح الروايتين الأوليين وإن كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما (7).