____________________
أما البطلان فهو على تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد.
وأما إذا كانت العورة مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه وهو يقتضي الفساد.
أما الثانية فلاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه، فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به وهو معنى الفساد.
وأما الأولى فلقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (1) وغير ذلك من الأخبار.
ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: " ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " (2) لأنا نجيب عنه بالحمل على غير المحض، أو على حال الحرب كما ذكره الشيخ في التهذيب (3).
وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب وقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا (4).
أما الضرورة كالبرد الشديد فلسقوط التكليف معها.
وأما في الحرب فاستدل عليه المصنف بأنه يحصل به قوة القلب، ومنع لضرر الزرد (5) عند الحركة فجرى مجرى الضرورة، وبرواية ساعة، قال:
وأما إذا كانت العورة مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه وهو يقتضي الفساد.
أما الثانية فلاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه، فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به وهو معنى الفساد.
وأما الأولى فلقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (1) وغير ذلك من الأخبار.
ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: " ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " (2) لأنا نجيب عنه بالحمل على غير المحض، أو على حال الحرب كما ذكره الشيخ في التهذيب (3).
وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب وقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا (4).
أما الضرورة كالبرد الشديد فلسقوط التكليف معها.
وأما في الحرب فاستدل عليه المصنف بأنه يحصل به قوة القلب، ومنع لضرر الزرد (5) عند الحركة فجرى مجرى الضرورة، وبرواية ساعة، قال: