____________________
بكير المتقدمة (1)، ورواية الحسن بن علي الوشاء، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه (2).
ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري، قال، كتبت إليه: جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: " لا تجوز الصلاة فيها " (3).
ورواية علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: " لا تجوز الصلاة فيها " (4).
ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: " لا تجوز الصلاة فيه " (5).
قال في المعتبر: وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مرسل أو ضعيف لكن الفتوى بها مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم (6).
وهنا فوائد:
الأولى: الظاهر اختصاص المنع من الصلاة في هذه الأشياء (بالملابس،
ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري، قال، كتبت إليه: جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: " لا تجوز الصلاة فيها " (3).
ورواية علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: " لا تجوز الصلاة فيها " (4).
ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: " لا تجوز الصلاة فيه " (5).
قال في المعتبر: وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مرسل أو ضعيف لكن الفتوى بها مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم (6).
وهنا فوائد:
الأولى: الظاهر اختصاص المنع من الصلاة في هذه الأشياء (بالملابس،