____________________
وبمخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك، ولا من السمك إلا ما له فلس، ثم قال: وحدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه (1). وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الناس أنه كلب الماء (2).
وأجود ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال: " ليس بها بأس " فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ " فقال الرجل:
لا، قال: " لا بأس " (3).
وقد أجمع علماؤنا على جواز الصلاة في وبره، حكاه في المعتبر (4)، ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (5).
وموثقة معمر بن خلاد، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز فقال: " صل فيه " (6).
ورواية علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طار (7)، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه
وأجود ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال: " ليس بها بأس " فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ " فقال الرجل:
لا، قال: " لا بأس " (3).
وقد أجمع علماؤنا على جواز الصلاة في وبره، حكاه في المعتبر (4)، ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (5).
وموثقة معمر بن خلاد، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز فقال: " صل فيه " (6).
ورواية علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طار (7)، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه