____________________
ويمكن المناقشة في الرواية الأخيرة من حيث السند باشتماله على عدة من المجاهيل، وفي الأولتين من حيث المتن لتضمنهما جواز الصلاة في غير السنجاب أيضا من غير المأكول ولا نعلم به قائلا، إلا أن ذلك غير قادح عند التحقيق كما بيناه مرارا.
والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطمعة من النهاية (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، والعلامة في المختلف (4). واستدلوا عليه بموثقة ابن بكير المتقدمة في صدر الباب (5).
وأجاب عنها في المعتبر بأن خبر أبي علي بن راشد خاص والخاص مقدم على العام، وبأن ابن بكير مطعون فيه وليس كذلك أبو علي بن راشد (6).
ويتوجه على الأول أن رواية ابن بكير وإن كانت عامة إلا أن ابتناءها على السبب الخاص وهو السنجاب وما ذكر معه يجعلها كالنص في المسؤول عنه، وحينئذ يتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح.
والمسألة محل تردد وإن كان الجواز لا يخلو من قرب، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة، وتخرج الأخبار الواردة بالجواز شاهدا. وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته، لأنه ذو نفس قطعا.
قال في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (7). ولا ريب في ذلك،
والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطمعة من النهاية (1)، والسيد المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، والعلامة في المختلف (4). واستدلوا عليه بموثقة ابن بكير المتقدمة في صدر الباب (5).
وأجاب عنها في المعتبر بأن خبر أبي علي بن راشد خاص والخاص مقدم على العام، وبأن ابن بكير مطعون فيه وليس كذلك أبو علي بن راشد (6).
ويتوجه على الأول أن رواية ابن بكير وإن كانت عامة إلا أن ابتناءها على السبب الخاص وهو السنجاب وما ذكر معه يجعلها كالنص في المسؤول عنه، وحينئذ يتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح.
والمسألة محل تردد وإن كان الجواز لا يخلو من قرب، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة، وتخرج الأخبار الواردة بالجواز شاهدا. وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته، لأنه ذو نفس قطعا.
قال في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (7). ولا ريب في ذلك،