____________________
فلو كانت غيرها) (1) كالشعرات الملقاة على الثواب لم تمنع الصلاة فيه، وبه قطع الشهيد في الذكرى (2)، وجدي قدس سره في جملة من كتبه (3)، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة صحيحة محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه؟ أو تكة حرير؟ أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب:
" لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله " (4).
وصحيحة علي بن الريان، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: " يجوز " (5).
وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب المنع من ذلك مطلقا، (6) لرواية إبراهيم بن محمد الهمداني، وهي ضعيفة جدا (7) فلا يمكن التعويل عليها.
الثانية: اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما (8)، لما سبق في
" لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله " (4).
وصحيحة علي بن الريان، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: " يجوز " (5).
وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب المنع من ذلك مطلقا، (6) لرواية إبراهيم بن محمد الهمداني، وهي ضعيفة جدا (7) فلا يمكن التعويل عليها.
الثانية: اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما (8)، لما سبق في