مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٦٠

____________________
المستحل وغيره، وهي مع صحة سندها ومعتضدة بأصالة الطهارة السالمة من المعارض، ومؤيدة بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونها، فالعمل بها متعين.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال: " كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أن دباغة ذكاته " (2).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: " لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية " قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: " استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " (3).
لأنا نجيب عنهما أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على عدة من الضعفاء، منهم محمد بن سليمان الديلمي، وقال النجاشي: إنه ضعيف جدا لا يعول عليه في شئ (4)، وقال في ترجمة أبيه: وقيل كان غاليا كذابا وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما انفردا به من الرواية (5). وبأن في طريق الثانية عدة من المجاهيل.

(١) صرد الرجل فهو صرد: يجد البرد سريعا - الصحاح ٢: ٤٩٦.
(٢) التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٦، الوسائل ٣: ٣٣٨ أبواب لباس المصلي ب ٦١ ح ٢.
(٣) الكافي ٣: ٣٩٨ / ٥، التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨، الوسائل ٢: ١٠٨١ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٤.
(٤) رجال النجاشي: ٣٦٥ / ٩٨٧.
(٥) رجال النجاشي: ١٨٢ / 482.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست