____________________
وثانيا بعدم الدلالة على ما ينافي الأخبار السابقة.
أما الرواية الأولى، فلأن أقصى ما تدل عليه: أنه عليه السلام كان ينزع عنه فرو العراق حال الصلاة، وجاز أن يكون على سبيل الاستحباب، بل لبسها في غير الصلاة يقتضي كونها ليست ميتة، وإلا لامتنع لبسها مطلقا.
وأما الثانية، فلأنها إنما تضمنت النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي، ونحن نقول بموجبه، ونمنع دلاته على تحريم الاستعمال.
واعلم أن مقتضى كلام المصنف في المعتبر (1)، والعلامة في المنتهى (2) وغيرهما (3) اختصاص المنع بميتة ذي النفس، وهو كذلك، للأصل وانتفاء ما يدل على عموم المنع.
ولا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا، بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا، لقوله عليه السلام: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (4).
قوله: (وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة).
أما الطهارة فللأصل السالم من المعارض، المعتضد بالأخبار الصحيحة المستفيضة، وهو إجماع. وأما عدم جواز استعماله في الصلاة فهو إجماعي أيضا على ما نقله جماعة (5)،، يدل عليه ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في
أما الرواية الأولى، فلأن أقصى ما تدل عليه: أنه عليه السلام كان ينزع عنه فرو العراق حال الصلاة، وجاز أن يكون على سبيل الاستحباب، بل لبسها في غير الصلاة يقتضي كونها ليست ميتة، وإلا لامتنع لبسها مطلقا.
وأما الثانية، فلأنها إنما تضمنت النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي، ونحن نقول بموجبه، ونمنع دلاته على تحريم الاستعمال.
واعلم أن مقتضى كلام المصنف في المعتبر (1)، والعلامة في المنتهى (2) وغيرهما (3) اختصاص المنع بميتة ذي النفس، وهو كذلك، للأصل وانتفاء ما يدل على عموم المنع.
ولا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا، بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا، لقوله عليه السلام: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (4).
قوله: (وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة).
أما الطهارة فللأصل السالم من المعارض، المعتضد بالأخبار الصحيحة المستفيضة، وهو إجماع. وأما عدم جواز استعماله في الصلاة فهو إجماعي أيضا على ما نقله جماعة (5)،، يدل عليه ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في