____________________
وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد " (1).
وصحيحة سليمان بن خالد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال: " إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده " (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه معمر بن يحيى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في صلاة أخرى، قال: " يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها " (3). لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند فإن في طريقها الطاطري، وقال النجاشي إنه كان واقفيا شديد العناد (4).
وثانيا بإمكان الحمل على من صلى إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وعدم أمارة تدل على الجهة التي استقبلها.
وإن تبين أنه استدبر القبلة فقال الشيخان: يعيد لو كان الوقت باقيا، ويقضي لو كان خارجا (5). وقال المرتضى: لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت (6). وهو الأصح عملا بمقتضى الأصل وإطلاق الروايات المتقدمة.
احتج الشيخ (7) بما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام:
وصحيحة سليمان بن خالد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال: " إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده " (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه معمر بن يحيى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في صلاة أخرى، قال: " يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها " (3). لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند فإن في طريقها الطاطري، وقال النجاشي إنه كان واقفيا شديد العناد (4).
وثانيا بإمكان الحمل على من صلى إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وعدم أمارة تدل على الجهة التي استقبلها.
وإن تبين أنه استدبر القبلة فقال الشيخان: يعيد لو كان الوقت باقيا، ويقضي لو كان خارجا (5). وقال المرتضى: لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت (6). وهو الأصح عملا بمقتضى الأصل وإطلاق الروايات المتقدمة.
احتج الشيخ (7) بما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام: