____________________
في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: " إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " (1).
والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
وثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع فإن مقتضي الرواية أنه علم وهو في الصلاة، وهو دال على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه، إذا النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه.
وهل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام، قيل: نعم (2)، وبه قطع الشيخ رحمه الله في بعض كتبه (3)، لعموم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (4)، ولشمول خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) له وقيل: لا (6)، لأن خطأه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان. وكذا الكلام في جاهل الحكم.
والأقرب الإعادة في الوقت خاصة، لإخلاله بشرط الواجب، دون القضاء، لأنه فرض مستأنف.
قوله: (فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال، إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة).
والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
وثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع فإن مقتضي الرواية أنه علم وهو في الصلاة، وهو دال على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه، إذا النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه.
وهل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام، قيل: نعم (2)، وبه قطع الشيخ رحمه الله في بعض كتبه (3)، لعموم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (4)، ولشمول خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) له وقيل: لا (6)، لأن خطأه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان. وكذا الكلام في جاهل الحكم.
والأقرب الإعادة في الوقت خاصة، لإخلاله بشرط الواجب، دون القضاء، لأنه فرض مستأنف.
قوله: (فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال، إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة).