(15197) - أخبرنا عبد الرزاق قال: وقال معمر: إن شاء طرح عنه العيب، وإلا رد الثوب الباقي بقيمة عدل. (15198) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن رجل قال لرجل: بعتك داري وأنا غلام، فقال المبتاع: بل بعتني وأنت رجل، قال: البينة على البائع أنه باعها وهو غلام، البيع جائز حتى يفسده المبتاع (1)، فقال له الرجل: فإن مالكا قال: القول قول البائع، فلم يلتفت إليه.
(15199) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: إذا اشتريت ثوبا على الرضى فرددته، فقال صاحب الثوب: ليس هذا ثوبي، فالقول قول الراد.
(15200) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سألت معمرا عن رجل قضى رجلا دينارا، فرده عليه، وقال: هو ناقص، وقال الآخر: أعطيتك وازنا، قال: إن كان إياه بغير بينة فالقول قول الراد، وإن كان أشهد عليه بالبراءة فالقول قول الدافع، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه ناقص.
(15201) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال معمر في رجل قال لرجل:
سلفتك (2) دينارا، وقال الآخر: بل وهبته لي، قال: هو سلف إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه وهبه له، وقال معمر في رجل وجد متاعا عند